(٢) انظر: الهداية، ١/ ١٩٧، المقنع، ٢/ ٢٧٥، الفروع، ٤/ ٥٥١، الإقناع، ٢/ ٣٧٦. (٣) انظر: المغني، ٥/ ٥٦٦، الشرح الكبير، - ٣/ ٣٧٤، المبدع، ٥/ ٢٥٠، كشاف القناع، ٤/ ١٨٦. (٤) ولأن الشفعة ثبتت للمسلم على خلاف الأصل دفعًا للضرر عن ملكه، فيقدم دفع الضرر عنه على دفع الضرر عن المشتري، ولا يلزم من تقديم دفع ضرر المسلم على المسلم تقديم دفع ضرر الذمي أيضًا؛ لأن حق المسلم أرجح، ورعايته أولى، فيبقى الذمي على مقتضى الأصل من عدم ثبوت الشفعة له على المسلم. انظر: المغني، ٥/ ٣٨٨، الشرح الكبير، ٣/ ٢٧٤، المبدع، ٥/ ٢٣١، شرح منتهى الإرادات، ٢/ ٤٤٨ - ٤٤٩. (٥) الحظيرة: الموضع الذي يحاط عليه للماشية، لتأوي إليها، فيحفظها، ويمنعها من الخروج، وجمعها حظائر، واشتقاقها: من الحظر، وهو المنع. انظر: المطلع، ص، ٣٧٥، المعجم الوسيط، ١/ ١٨٣.