للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل

١٩٨ - يجوز رهن (الأمة دون ولدها) (١)، ورهنه دونها (٢).

ولا يجوز بيع أحدهما دون الآخر (٣).

والفرق: أن البيع ينقل الملك، فينفرد أحدهما عن الآخر، وذلك لا يجوز (٤).

بخلاف الرهن، فإنه لا ينقل الملك، فصح عقده عليهما منفردين، فإذا أراد بَيْعَ أحدهما بِيعَ الآخر معه، ويكون قسط المرهون للمرتهن، والآخر للراهن (٥).

فصل

١٩٩ - إذا حدث للمرهونة ولدٌ تعلق به الرهن (٦).


(١) في الأصل: (أم الولد دونه)، والتصويب من فروق السامري، ق، ٤٩/ أ.
ولأن أم الولد لا يصح رهنها؛ لأنه لا يصح بيعها.
وانظر عدم صحة رهنها وبيعها في: الكافي، ٢/ ١٣٩، الإفناع، ٢/ ١٥٣.
(٢) انظر: الكافي، ٢/ ١٣٩، الفروع، ٤/ ٢١٤، الإقناع، ٢/ ١٥٤، الروض المربع، ٢/ ١٩٢.
(٣) انظر: الهداية، ١/ ١٣٢، الكافي، ٢/ ٢٠، المحرر، ١/ ٣١٢، الفروع، ٤/ ٤٨.
(٤) لحديث أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من فرَّق بين
الوالدة وولدها، فرَق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة" رواه الترمذي في سننه، ٣/ ٥٨٠، وقال: حسن غريب، وأحمد في المسند، كما في الفتح الرباني، ١٥/ ٥٣، قال ابن حجر في بلوغ المرام، ص، ١٤٨: (رواه أحمد وصححه الترمذي والحاكم
لكن في إسناده مقال، وله شاهد)، ورمز له السيوطي بالصحة. انظر: الجامع الصغير مع شرحه فيض القدير، ٦/ ١٨٧.
(٥) انظر: المغني، ٤/ ٣٧٧، الكافي، ٢/ ١٣٩، الشرح الكبير، ٢/ ٤٨٥، كشاف القناع، ٣/ ٣٢٨.
(٦) انظر: الهداية، ١/ ١٥١، المحرر، ١/ ٣٣٦، الفروع، ٤/ ٢٢٢، الروض المربع، ٢/ ١٩٢.

<<  <   >  >>