ولأن أم الولد لا يصح رهنها؛ لأنه لا يصح بيعها. وانظر عدم صحة رهنها وبيعها في: الكافي، ٢/ ١٣٩، الإفناع، ٢/ ١٥٣. (٢) انظر: الكافي، ٢/ ١٣٩، الفروع، ٤/ ٢١٤، الإقناع، ٢/ ١٥٤، الروض المربع، ٢/ ١٩٢. (٣) انظر: الهداية، ١/ ١٣٢، الكافي، ٢/ ٢٠، المحرر، ١/ ٣١٢، الفروع، ٤/ ٤٨. (٤) لحديث أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من فرَّق بين الوالدة وولدها، فرَق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة" رواه الترمذي في سننه، ٣/ ٥٨٠، وقال: حسن غريب، وأحمد في المسند، كما في الفتح الرباني، ١٥/ ٥٣، قال ابن حجر في بلوغ المرام، ص، ١٤٨: (رواه أحمد وصححه الترمذي والحاكم لكن في إسناده مقال، وله شاهد)، ورمز له السيوطي بالصحة. انظر: الجامع الصغير مع شرحه فيض القدير، ٦/ ١٨٧. (٥) انظر: المغني، ٤/ ٣٧٧، الكافي، ٢/ ١٣٩، الشرح الكبير، ٢/ ٤٨٥، كشاف القناع، ٣/ ٣٢٨. (٦) انظر: الهداية، ١/ ١٥١، المحرر، ١/ ٣٣٦، الفروع، ٤/ ٢٢٢، الروض المربع، ٢/ ١٩٢.