للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحرز، فقطع دون الآخر (١).

فَصْل

٦٤٥ - إذا نقبا حرزاً وأخرج أحدهما منه نصاباً، فعليه القطع (٢).

ولو نقب أحدهما وأخرج الآخر، لم يقطع واحدٌ منهما (٣).

والفرق: أن المقطوع في الأولى شارك في هتك الحرز وسرق.

بخلاف الثانية، فإن أحدهما نقب، والآخر أخرج النصاب ولم ينقب، والحرز بعد النقب لا يصير حرزاً، فكأنه سرق من غير حرزٍ (٤)، فافترقا.

قلت: هذا إن لم يكونا تواطئا على السرقة، فأما إن تواطئا عليها، فنقب أحدهما وأخرج الآخر، فإنهما يقطعان في الصحيح من المذهب (٥)، لئلا يفضي ذلك في التحيل به إلى إسقاط القطع.

فَصْل

٦٤٦ - إذا هتك حرزاً وأخرج منه بعض النصاب وانصرف، ثمَّ عاد فأخذ بقيته، فإن تراخى عوده فلا قطع، وإن لم يتراخ قطع.

والفرق: أنَّه إذا لم يتراخ فهو كالفعل الواحد فيقطع، كما لو أخذه دفعةً.


(١) انظر: المغني، ٨/ ٢٨٢، ٢٨٤، الشرح الكبير، ٥/ ٤٤٨ - ٤٤٩، المبدع، ٩/ ١٢٣ - ١٢٤، كشاف القناع، ٦/ ١٣٣ - ١٣٤.
(٢) تقدمت المسألة في الفصل السابق.
(٣) ولو تواطئا في الصحيح من المذهب.
انظر: الهداية، ٢/ ١٠٣، المقنع وحاشيته، ٣/ ٤٨٩، الإنصاف، ١٠/ ٢٦٨، الإقناع، ٤/ ٢٧٧، منتهى الإرادات، ٢/ ٤٨٣.
(٤) انظر: الكافي، ٤/ ١٨٨، المغني، ٨/ ٢٨٤، الشرح الكبير، ٥/ ٤٤٩، مطالب أولي النهى، ٦/ ٢٣٤.
(٥) تقدم أن الصحيح في المذهب: أنهما لا يقطعان، وإن تواطئا.

<<  <   >  >>