(٢) انظر: الهداية، ١/ ١٥٤، الكافي، ٢/ ٢٢٣، الإنصاف، ٥/ ٢٢٩، الإقناع، ٢/ ١٩٠. (٣) قال به القاضي أبو يعلى، كما في: المغني، ٤/ ٥٨٤، وقذَم القول به ابن قدامة في: الكافي، ٢/ ٢٢٢. وقد أطلق كثير من المصنفين الوجهين في حكم الحوالة في هذه المسألة. والصحيح في المذهب: أن الحوالة صحيحة ولا تبطل بانفساخ العقد فبل القبض، حيث نص على هذا في: المحرر، والإنصاف، والإقناع، والمنتهى، وغيرها. ووجه هذا القول على ما قاله في المغني هو: أن المشتري عوض البائع عما في ذمته مالَه في ذمة المحال عليه، ونقل حقه إليه نقلاً صحيحًا، وبرئ من الثمن، وبرئ المحال عليه من دين المشتري، فلم يبطل ذلك بفسخ العقد الأول، كما لو أعطاه بالثمن ثوبًا وسلمه إليه، ثم فسخ العقد لم يرجع بالثوب، كذا ههنا. انظر: الهداية، ١/ ١٥٤، المغني، ٤/ ٥٨٤ - ٥٨٥، المحرر، ١/ ٣٣٨، الإنصاف، ٥/ ٢٢٩ - ٢٣٠، الإقناع، ٢/ ١٩١، منتهى الإرادات، ١/ ٤١٧.