للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَصْلٌ

١١٥ - إذا حبس حلال حمامة في الحل فماتت، ومات فراخها في الحرم بحبسها ضمن الفراخ دونها (١).

ولو حبسها في الحرم فماتوا في الحل ضمنهم (٢).

والفرق: أنَّه في الأولى أتلف الأم في الحل فلا ضمان، وأتلف فراخها بسببٍ من جهته، وهم في الحرم فضمنهم، كما لو رمى من الحل سهمًا إلى الحرم فقتل صيدًا (٣).

بخلاف الثانية، فإنه قتلها في الحرم فضمنها، وقتلُهُمْ بسببها حصل منه في الحرم فضمنهم، كما لو رمى من الحرم صيدًا في الحل فقتله (٤).

فَصْلٌ

١١٦ - إذا قطع حلالٌ غصنًا في الحل أصله في الحرم ضمنه (٥).

ولو كان عليه صيد فقتله، لم يضمنه على الصحيح (٦).

والفرق: أن الغصن معتبر بأصله؛ لأنه إذا تلف تلف (٧)، والأصل


(١) انظر: الهداية، ١/ ٩٨، المقنع، ١/ ٤٣٢، الفروع، ٣/ ٤٧٣، الإقناع، ١/ ٣٧٦.
(٢) في رواية في المذهب.
والصحيح في المذهب: أنَّه لا يضمن الفراخ؛ لأنه ليس من صيد الحرم، فليس بمعصوم، ولأن الجزاء إنما يجب في صيد الحرم أو المحرم وليس هذا بواحد منهما.
انظر: المغني، ٣/ ٣٤٦ - ٣٤٧، الفروع، ٣/ ٤٧٣، الإنصاف، ٣/ ٥٤٨ - ٥٤٩، الإقناع، ١/ ٣٧٦.
(٣) انظر: المغني، ٣/ ٣٤٦ - ٣٤٧، الشرح الكبير، ٢/ ٢٠١ - ٢٠٢، المبدع، ٣/ ٢٠٢، كشاف القناع، ٢/ ٤٦٩.
(٤) انظر: الكافي، ١/ ٤٢٥، المبدع، ٣/ ٢٠٢.
هذا، والصحيح في المذهب: أنَّه لو رمى من الحرم صيدًا في الحل لم يضمن.
انظر: المقنع، ١/ ٤٣٣، الفروع، ٣/ ٤٧٣، الإقناع، ١/ ٣٧٦.
(٥) انظر: المقنع، ١/ ٤٣٥، المحرر، ١/ ٢٤٢، الفروع، ٣/ ٤٨٠، الإقناع، ١/ ٣٧٧.
(٦) انظر: الكافي، ١/ ٤٢٤، المقنع، ١/ ٤٣٣، الفروع، ٣/ ٤٧٣، الإقناع، ١/ ٣٧٦.
(٧) أي: إذا تلف أصل الغصن تلف الفرع وهو الغصن.

<<  <   >  >>