(٢) في رواية في المذهب.والصحيح في المذهب: أنَّه لا يضمن الفراخ؛ لأنه ليس من صيد الحرم، فليس بمعصوم، ولأن الجزاء إنما يجب في صيد الحرم أو المحرم وليس هذا بواحد منهما.انظر: المغني، ٣/ ٣٤٦ - ٣٤٧، الفروع، ٣/ ٤٧٣، الإنصاف، ٣/ ٥٤٨ - ٥٤٩، الإقناع، ١/ ٣٧٦.(٣) انظر: المغني، ٣/ ٣٤٦ - ٣٤٧، الشرح الكبير، ٢/ ٢٠١ - ٢٠٢، المبدع، ٣/ ٢٠٢، كشاف القناع، ٢/ ٤٦٩.(٤) انظر: الكافي، ١/ ٤٢٥، المبدع، ٣/ ٢٠٢.هذا، والصحيح في المذهب: أنَّه لو رمى من الحرم صيدًا في الحل لم يضمن.انظر: المقنع، ١/ ٤٣٣، الفروع، ٣/ ٤٧٣، الإقناع، ١/ ٣٧٦.(٥) انظر: المقنع، ١/ ٤٣٥، المحرر، ١/ ٢٤٢، الفروع، ٣/ ٤٨٠، الإقناع، ١/ ٣٧٧.(٦) انظر: الكافي، ١/ ٤٢٤، المقنع، ١/ ٤٣٣، الفروع، ٣/ ٤٧٣، الإقناع، ١/ ٣٧٦.(٧) أي: إذا تلف أصل الغصن تلف الفرع وهو الغصن.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute