للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قول الموكل، قدم قول الخياط.

قلت: وعلل أبو محمد (١) ذلك: بأن الأصل عدم التوكل الذي يدعيه الوكيل، فالقول قول من ينفيه، وبأنهما اختلفا في صفة قول الموكل، فكان القول قوله في صفة كلامه، كما لو اختلف الزوجان في صفة الطلاق.

وجعل أبو الخطاب (٢): القول قول الوكيل، فتصير (٣) المسألتان سواء.

فصل

٢٣٠ - الوكيل في الخصومة غير وكيلٍ في القبض.

والوكيل فيه وكيلٌ فيها (٤).

والفرق: أن القبض منفصلٌ عن الخصومة، وقد يصلح لها من لا يؤمن عليه.

بخلاف الثانية، فإن القبض ربما استدعى خصومة المقبوض منه، ومنازعته، فالتوكيل فيه توكيل فيها ضمنًا (٥).

فصل

٢٣١ - إذا وكَّله في شراء ثوب بعينه، فاشترى غيره في الذمة، لا بعين مال الموكِّل، ولم يجز الموكَّل لم يبطل، ولزم الشراءُ الوكيلَ (٦).


(١) ابن قدامة المقدسي في كتابه: المغني، ٥/ ١٠٨.
(٢) الكلوذاني في كتابه: الهداية، ١/ ١٧٠.
(٣) في الأصل (فتصور) ولعل الصواب ما أثبته.
(٤) انظر المسألتين في: الهداية، ١/ ١٦٩، المقنع، ٢/ ١٥٦، الفروع مع تصحيحه، ٤/ ٣٤٩ - ٣٥٠، الإقناع، ٢/ ٢٤٤.
(٥) انظر: المغني، ٥/ ١٠٠، الشرح الكبير، ٣/ ١١٩ - ١٢٠، المبدع، ٤/ ٣٧٨، كشاف القناع، ٣/ ٤٨٣.
(٦) انظر: المغني، ٥/ ١٢٩، الشرح الكبير، ٣/ ١٢٧.

<<  <   >  >>