للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الحج]

[فَصْلٌ]

١٠٤ - لا يجوز للمرأة أن تنشيء السفر للحج إلا بمحرم (١).

وبجوز أن تهاجر بغير محرم (٢).

والفرق: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم"، فقال رجل (٣) إني اكتتبت في غزوة كذا، وانطلقت امرأتي حاجة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "انطلق فحج مع امرأتك" متفق عليه (٤).

وأما الهجرة، فالسفر فيها جائز بغير محرم بالإجماع (٥)، وعلته: أنها تخاف على نفسها ودينها في دار الحرب وهما لا عوض لهما، فلا يجوز تضييعهما لخوف فرع من فروعهما (٦) فافترقا.


(١) انظر: الهداية، ١/ ٨٩، المقنع، ١/ ٣٨٨، المحرر، ١/ ٢٣٣، الإقناع، ١/ ٣٤٣.
(٢) انظر: المستوعب، ٣/ ق، ٥١/ ب، المحرر، ٢/ ١٧٠، الإنصاف، ٤/ ١٢١، الإقناع، ٢/ ٧.
(٣) قال ابن حجر: لم أقف على اسم الرجل، ولا امرأته، ولا على تعيين الغزوة المذكورة.
انظر: فتح الباري، ٤/ ٧٧.
(٤) انظر: صحيح البخاري، ٢/ ١٧٠، صحيح مسلم، ٤/ ١٠٤.
(٥) أورد حكاية الإجماع النووي في شرح صحيح مسلم، ٩/ ١٠٤، وابن حجر في فتح الباري، ٤/ ٧٦.
وقد نص على هذا المذاهب الثلاثة كما في: البناية شرح الهداية، ٣/ ٤٤٢، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، ٢/ ٩، مغني المحتاج، ٤/ ٢٣٩.
(٦) انظر: المغني، ٣/ ٢٣٨، الشرح الكبير، ٢/ ١٠٠.

<<  <   >  >>