للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَصْلٌ

١٢١ - إذا تحلل من عمرته ووطئ، ثم أحرم بالحج وكمله ووطئ، ثم ذكر أنَّه طاف أحد الطوافين بغير طهارة ولم يعلم أيهما.

فإن كان في حج وعمرة واجبين لم يجزئاه، وعليه فعلهما.

وإن كان تطوعًا لم يلزمه قضاؤهما. ذكره القاضي في المجرد.

والفرق: أنَّه يحتمل صحتهما فيجزئا، ويحتمل بطلانهما فلا يجزئا، والأصل بقاء ما في الذمة، فلا يزول بالشك.

وأما في التطوع أيضًا، فيحتمل الصحة فلا قضاء، والبطلان فيجب، والأصل براءة الذمة (١).

بيان احتمال صحتهما: أن يكون طواف العمرة بطهارة فقد صحت، وطواف الحج بغير طهارة فيعيده (٢) الآن، فتصح حجته، وعليه دم التمتع، ودم لوطئه في الحج قبل طوافه، فعلى هذا صح منه النسكان.

وبيان بطلانهما: أن يكون طواف العمرة بغير طهارة، فلا يعتد به، وقد حلق فيها فعليه دم، وقد وطئ قبل التحلل فأفسدها فعليه دم، ثم قد أحرم بالحج على عمرة فاسدة فلم ينعقد، وإنما هو ماض في عمرة فاسدة، فسقط وقوفه وتوابعه من أفعال الحج، ويقع طوافه وسعيه له عنها، ويتحلل منها، فعلى هذا قد أفسد العمرة، وعليه دم الحلق فيها (٣)، ودم لإفسادها، وعليه


(١) انظر: المغني، ٣/ ٣٧٩، الشرح الكبير، ٢/ ٢١٧، الفروع، ٣/ ٥٠٤، المبدع، ٣/ ٢٢٣، الإنصاف، ٤/ ١٨، الإقناع، ١/ ٣٨٣، غاية المنتهى، ١/ ٤٢٧، مطالب أولي النهى، ٢/ ٤٠٢.
وقد ذكرت هذه المصادر وغيرها هذه المسألة، وأن الحكم فيها: أن يبني على الأمر الأشد ليبرئ ذمته بيقين، ولم تفرق بين كون النسك واجبًا أو تطوعًا سوى ما ذكره في غاية المنتهى بقوله (ويتجه: ولا يقضي تطوعًا للشك، والاحتياط القضاء) وتابعه
شارحه في مطالب أولي النهى، معللًا بما علل به المصنف هنا.
(٢) في الأصل (فيعديه) والتصويب من فروق السامري، ق، ٢٩/ ب.
(٣) إنما ذكر المصنف الدم هنا من باب ذكر أحد أنواع الفدية، وإلا فإنه لا يلزم، إذ أن =

<<  <   >  >>