للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بخلاف تلك المسائل، فإن ماله عاد إليه بعينه (١).

فَصل

٤٤١ - قد قدَّمنا (٢) أنها إذا وهبت زوجها المهر، ثم وجد ما يسقطه أو ينصفه، فإنه يرجع عليها بعوضه.

ولو أبرأته منه لم يرجع عليها. في أصح الروايتين (٣).

والفرق: أنها في الأولى حصل لها الصداق، ثم عاد إلى الزوج بعقدٍ مستأنفٍ، فهو كما لو اشتراه منها.

وفي الثانية، أسقطت حقها، فكأنه لم يفرض لها شيءٌ (٤).

فَصل

٤٤٢ - للمرأة منع نفسها حتى تقبض مهرها الحال (٥).

وليس للبائع منع تسليم المبيع حتى يقبض ثمنه، بل (٦) يجبر على تسليمه قبل قبض ثمنه (٧).

والفرق: أنه لو تعذَّر تسليم الثمن أمكن الرجوع في المبيع.


(١) انظر الفرق في: المغني، ٦/ ٧٣٤، الشرح الكبير، ٤/ ٣١٧.
(٢) في الفصل السابق.
(٣) بل الصحيح في المذهب: أنه يرجع عليها، كالحكم في المسألة الأولى.
انظر: الكافي، ٣/ ١٠٢، المحرر، ٢/ ٣٨، الفروع، ٥/ ٢٧٥، الإقناع، ٣/ ٢١٨.
(٤) انظر: المغني، ٦/ ٧٣٢، الشرح الكبير، ٤/ ٣١٥.
(٥) انظر: الهداية، ١/ ٢٦٥، المقنع، ٣/ ٩٧، المحرر، ٢/ ٣٨، الإنصاف، ٨/ ٣١٠، وقال: (بلا نزاع بين الأصحاب).
(٦) في الأصل (قبل) والتصويب من فروق السامري، ق، ٩٨/ ب، (العباسية).
(٧) هذا إن كان الثمن دينًا حالًا، فإن كان الثمن عينًا فإنه ينصب عدل يقبض منهما، ويسلم إليهما.
انظر: الهداية، ١/ ١٤٦، المقنع، ٢/ ٥٨، المحرر، ١/ ٣٣٢، الروض المربع، ٢/ ١٧٧.

<<  <   >  >>