للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

مهر الصغرى يرجع به على الكبرى (١)، فثبت أن لخروجه قيمة.

وأجيب عن الأول: بأنه غير مطردٍ، بدليل دم العمد، فإن لدخوله قيمة، ولا قيمة لخروجه.

وعن الثاني: بأن العوض قد يقابله الخلوص من الأسر، ولا قيمة له.

وعن الثالث: بأن الرجوع على الكبيرة؛ لأنها ألجأته إلى غرامة نصف [٥٣/ب] المسمى للصغيرة/ بإرضاعها إياها، لا لكونها أخرجت من ملكه متقومًا، إذ لو كان كذلك للزم الكبيرة جميع مهر المثل، لأنه قيمة البضع على قول المُورِد، فلما لزمها النصف دلَّ على ما قلنا، فتبين الفرق (٢).

فَصل

٤٥٤ - إذا تزوج امرأةً نكاحًا فاسدًا ووطئها مرارًا، أو اشترى جاريةً فوطئها مرارًا واستحقت، ولم يكن عالمًا، [أو وطئ مكاتبته مرارًا] (٣)، أو وطئ جارية ولده مرارًا لم يلزمه إلا مهرٌ واحدٌ.

ولو وطئ جاريةً مشتركةً بينه وبين غيره مرارًا، فعليه لكل وطء نصف مهرٍ.

ولو كانت مكاتبةً بينهما، لزمه عن نصفه نصف مهرٍ خاصةً، ولزمه للمكاتبة لكل وطءٍ نصف مهرٍ عن النصف الآخر.

ولو وطئ الابن جارية أبيه وادَّعى شبهةً، أو وطئ جارية امرأته بشبهةٍ، فعليه لكل وطءٍ مهرٌ.

والفرق بين هذه المسائل: أن المنكوحة نكاحًا فاسدًا والمشتراة مسلَّمةٌ إليه على حكم عقدٍ فاسدٍ، فيلحق النسب، وينعقد الولد حرًا، كالعقد


(١) انظر المسألة في: المقنع، ٣/ ٣٠٣، غاية المنتهى، ٣/ ٢٢١.
(٢) انظر هذه الاعتراضات والإجابات عنها في: فروق السامري، ق، ١٠٣/ أ، (العباسية).
(٣) من فروق السامري، ق، ١٠٣/ ب، (العباسية).

<<  <   >  >>