للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولو زوج عبده بأمة غيره على صداقٍ أدَّاه، ثم أعتقه أو باعه، ثم طلق قبل الدخول، فقياس المذهب: رجوعه إلى السيد الأول، دون العبد ومشتريه (١).

والفرق: أن إصداق الأب عن ابنه تمليكٌ للابن المهر، فكأنه استوهب ذلك لابنه من نفسه، وقبضه له، ثم قضاه عنه، فصار كأن الابن أصدق من - ماله، فرجع الراجع إليه؛ لأنه خرج من ملكه فيعود إليه.

بخلاف العبد، فإنه لم يملك/ الصداق، ولم يخرج من ملكه، بل من [٥٣/أ] ملك سيده إلى سيد زوجته، فإذا تنصف وجب عوده إلى حيث خرج (٢).

فَصل

٤٥٢ - إذا تعيَّب المهر بيد الزوج بفعله، ثم طلق قبل الدخول خيرت: بين رده والمطالبة بنصف قيمته، وبين أخذ نصفه ناقصًا، وتُضَمِّنه (٣).

ولو تعيَّب بيدها بفعلها، وطلق قبل الدخول خير: بين أخذ نصفه ناقصًا ولا أرش، وبين تركه، وأخذ نصف قيمته يوم الفرقة (٤).

والفرق: أنها ملكت المهر في يده، فإذا جنى عليه فقد جنى على ملكها، وهو مضمونٌ في يده ضمان عقدٍ، والوصف هنا يضمن بالجناية، كالمبيع إذا جنى عليه البائع قبل التسليم.


(١) قال السامري عن هذه المسألة: لا أعرف فيها رواية، وقياس المذهب عندي ... إلخ.
انظر: فروق السامري، ق، ١٠٠/ ب، (العباسية).
(٢) انظر: المصدر السابق.
(٣) أي: وتُضمِّن الزوجةُ الزوج النقص.
انظر: فروق السامري، ق، ١٠١/ أ، (العباسية).
(٤) له أخذ نصف قيمته يوم الفرقة إن كان غير متميزٍ، فإن كان متميزًا فله نصف قيمته يوم العقد. في الصحيح من المذهب.
انظر: الشرح الكبير، ٤/ ٣٠٦، المبدع، ٧/ ١٥٤، الإنصاف، ٨/ ٢٦٦ - ٢٦٧، الإقناع، ٣/ ٢١٦.

<<  <   >  >>