للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأيضًا، ما ثبت لضرورة يقدر بقدرها (١).

فَصل

١٧ - إذا لبس الخف في إحدى رجليه قبل غسل الأخرى، لم يجزئه المسح.

ولو نزعه ثم لبسه (٢)، جاز.

والفرق: أنه في الأولى لبسه قبل كمال الطهارة، وهو شرط، فلم يجزئه، وفي الثانية لبسه على طهر كامل (٣).

فصل

١٨ - إذا لبس الخفين على غير طهارة، ثم أحدث وتوضأ، ونزعهما قبل


= انظر: السنن الكبرى للبيهقي، ١/ ٢٢٨، المحلى، ٢/ ٧٥، تهذيب سنن أبي داود، ١/ ٢٠٩، التلخيص الحبير، ١/ ١٤٦، التعليق المغني على سنن الدارقطني، ١/ ٢٢٧.
هذا وقد روى البيهقي في السنن الكبرى، ١/ ٢٨ عن ابن عمر: (أنه توضأ وكفه معصوبة، فمسح على العصائب، وغسل سوى ذلك) ثم قال بعد روايته: (هو عن ابن عمر صحيح). وروى أيضًا عن ابن عمر أنه قال: (من كان به جرح معصوب عليه،
توضأ ومسح على العصائب، ويغسل ما حول العصائب).
كما روي المسح على الجبائر عن عدد من أئمة التابعين كما في: مصنف عبد الرزاق، ١/ ١٦٠، مصنف ابن أبي شيبة، ١/ ١٣٥.
(١) انظر: المغني، ١/ ٢٧٨، الشرح الكبير، ١/ ٧٢، كشاف القناع، ١/ ١١٥.
هذا وتفارق الجبيرة غيرها من الحوائل سوى ما ذكره المصنف فيما يأتي:
١ - أنه لا يجوز المسح عليها إلا عند التضرر بنزعها، بخلاف غيرها، ولذا صار المسح عليها عزيمة، وعلى غيرها رخصة.
٢ - أنه يجب استيعابها بالمسح، بخلاف غيرها.
٣ - أنه يمسح عليها في الحدث الأكبر، وغيرها لا يجوز المسح عليه إلا في الأصغر.
٤ - أنه لا يشترط لبسها على طهارة في رواية في المذهب، بخلاف غيرها.
انظر: المغني، ١/ ٢٧٨، المبدع، ١/ ١٥٢.
(٢) أي: بعد غسل الرجل الأخرى، ليكون لبسه على طهارة كاملة.
(٣) انظر المسألتين والفرق بينهما في:
المغني، ١/ ٢٨٢، الشرح الكبير، ١/ ٧٠، كشاف القناع، ١/ ١١٣.

<<  <   >  >>