للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولو أخذ الوديعة معتقدًا كتمانها لم يضمنها (١). ذكرهما في المجرد.

والفرق: أن أخذ اللقطة أخذ لمال الغير، لولا ورود الشرع به لم يصح، فلا يجوز أخذه إلا على الصفة التي ورد الشرع بها، من أنه يأخذها ليحفظها، فإذا أخذها كاتمًا لها فقد أخذها على غير الوجه المشروع، فلزمه ضمانها (٢).

بخلاف الوديعة، فإن صاحبها أذن في أخذها مطلقًا، لا بصفةٍ، فلم يوجد منه ما يقتضي الضمان (٣).

فَصْل

٣٤٤ - إذا ردَّ الآبقَ من غير شرط الجعل، استحق عن رده دينارًا، أو اثني عشر درهمًا (٤).


(١) انظر: المغني، ٦/ ٣٩٥، الشرح الكبير، ٤/ ١٤٩، الإنصاف، ٦/ ٣٣٤، الإقناع، ٢/ ٣٨١.
(٢) انظر: المغني، ٥/ ٧٠٦ - ٧٠٧، الشرح الكبير، ٣/ ٤٧٥، كشاف القناع، ٤/ ٢١٣.
(٣) انظر: المغني، ٦/ ٣٩٥، الشرح الكبير، ٤/ ١٥٠، كشاف القناع، ٤/ ١٧٦.
(٤) وجه التحديد بهذا القدر من النقود عن رد الآبق ما يأتي:
أولًا: ما جاء في السنة:
ما روي عن عمرو بن دينار وابن أبي مليكة قالا: (جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في العبد الآبق إذا جيء به خارج الحرم دينارًا)، وفي رواية (عشرة دراهم) وفي رواية: (دينارًا أو عشرة دراهم).
رواه عبد الرزاق في مصنفه، ٨/ ٢٠٧، وابن أبي شيبة في مصنفه، ٦/ ٥٤٠، ٥٤٣، والبيهقي في السنن الكبرى، ٦/ ٢٠٠، وقال بعد إخراجه: وذلك منقطع، وضعفه في إرواء الغليل، ٦/ ١٣.
ثانيًا: ما جاء عن الصحابة:
١ - روى ابن أبي شيبة في مصنفه، ٦/ ٥٤١ بسنده: (أن عمر جَعل في جُعل الآبق دينارًا، أو اثني عشر درهمًا).
٢ - وروى ابن أبي شيبة في مصنفه، ٦/ ٥٤١، بسنده عن علي مثل ما روى عن عمر، وروى البيهقي في السنن الكبرى، ٦/ ٢٠٠ بسنده عن على قوله: (في جُعل الآبق دينارٌ).

<<  <   >  >>