(٢) انظر: المغني، ٥/ ٧٠٦ - ٧٠٧، الشرح الكبير، ٣/ ٤٧٥، كشاف القناع، ٤/ ٢١٣. (٣) انظر: المغني، ٦/ ٣٩٥، الشرح الكبير، ٤/ ١٥٠، كشاف القناع، ٤/ ١٧٦. (٤) وجه التحديد بهذا القدر من النقود عن رد الآبق ما يأتي: أولًا: ما جاء في السنة: ما روي عن عمرو بن دينار وابن أبي مليكة قالا: (جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في العبد الآبق إذا جيء به خارج الحرم دينارًا)، وفي رواية (عشرة دراهم) وفي رواية: (دينارًا أو عشرة دراهم). رواه عبد الرزاق في مصنفه، ٨/ ٢٠٧، وابن أبي شيبة في مصنفه، ٦/ ٥٤٠، ٥٤٣، والبيهقي في السنن الكبرى، ٦/ ٢٠٠، وقال بعد إخراجه: وذلك منقطع، وضعفه في إرواء الغليل، ٦/ ١٣. ثانيًا: ما جاء عن الصحابة: ١ - روى ابن أبي شيبة في مصنفه، ٦/ ٥٤١ بسنده: (أن عمر جَعل في جُعل الآبق دينارًا، أو اثني عشر درهمًا). ٢ - وروى ابن أبي شيبة في مصنفه، ٦/ ٥٤١، بسنده عن علي مثل ما روى عن عمر، وروى البيهقي في السنن الكبرى، ٦/ ٢٠٠ بسنده عن على قوله: (في جُعل الآبق دينارٌ).