للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولو قال: أخذت منك ألفًا وديعةً فهلكت، فقال المالك: بل غصبًا، فالقول قول المالك (١).

والفرق: أنه في الأولى لم يقر بفعل / [٣٠/أ] يوجب الضمان، بل أقر بفعل الدافع إليه، وذلك تصرفٌ من الدافع في ملكه، فإقراره لا يوجب ضمانًا، كقوله: أكلتَ مالك.

بخلاف الثانية، فإنه مقرٌ بفعل نفسه وهو الأخذ، وذلك يوجب الضمان، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "على اليد ما أخذت حتى ترده" رواه أبو داود (٢)، والترمذي (٣)، وغيرهما (٤)، فإذا اعترف بالأخذ لزمه ضمان ما أخذ حتى يرده (٥).

فصل

٢٥١ - إذا قال: له علي شيءٌ، صحَّ وألزم تفسيره (٦).

ولو ادعى مجهولًا في غير وصيةٍ، لم تسمع (٧)


(١) ويجب ضمانها على المقر.
انظر المسألتين في: المستوعب، ٣/ ق، ١٥٩.
هذا والصحيح في المذهب: أنه يجب الضمان على المقر في كلا المسألتين، وأنه لا فرق بينهما، كما نص على هذا في:
الفروع، ٦/ ٦٣٣، منتهى الإرادات، ٢/ ٧٠٢، غاية المنتهى، ٣/ ٥٠٣، شرح منتهى الإرادات، ٣/ ٥٨٥، مطالب أولي النهى، ٦/ ٦٨٥.
(٢) في سننه، ٣/ ٢٩٦.
(٣) في سننه، ٣/ ٥٦٦، وقال: (هذا حديث حسن صحيح).
(٤) ابن ماجة في سننه، ٢/ ٥٤، وأحمد في المسند كما في الفتح الرباني، ١٥/ ١٢٩، الحاكم في المستدرك، ٢/ ٤٧، وقال: صحيح على شرط البخاري، وأقره الذهبي.
(٥) انظر الفرق في: المستوعب، ٣/ ق، ١٥٩.
(٦) انظر: الهداية، ٢/ ١٥٩، المغني، ٥/ ١٨٧، وقال: (وهذا لا خلاف فيه)، الفروع، ٦/ ٦٣٤، الإقناع، ٤/ ٤٧١.
(٧) انظر: الهداية، ٢/ ١٣٧، الكافي، ٤/ ٤٨٦، الفروع، ٦/ ٤٦٠، الإقناع، ٤/ ٣٩٧.

<<  <   >  >>