انظر: فروق السامري، ق، ١٨/ ب. (١) في الأصل (الوارث) ولعل الصواب ما أثبته. (٢) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، ٣/ ٤٨، الشرح الكبير، ١/ ٥٩٧، الفروع، ٢/ ٣٣٦، شرح منتهى الإرادات، ١/ ٣٦٨، مطالب أولي النهى، ٢/ ١٦. (٣) الخلطة: بضم الخاء، هي الشركة. ويشترط لصحتها الشروط التالية: - الأول: أن تكون من بهيمة الأنعام، أما غيرها من الأموال الزكوية فلا تصح فيها الخلطة. - الثاني: أن يكون الخليطان من أهل الزكاة. - الثالث: أن يختلطا في نصاب. - الرابع: أن يختلطا في جميع الحول. - الخامس: أن يختلطا في ستة أشياء لا يتميز أحدهما عن صاحبه فيها، وهي: المسرح، والمشرب، والمحلب، والمراح، والراعي، والفحل. انظر: الكافي، ١/ ٢٩٦، المبدع، ٢/ ٣٢٤.