للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بخلاف الضيعة، فإن أجزاءها مختلفة، فيفضي إلى التنازع، مع كون المبيع مجهول الصفة حال العقد (١).

فَصْلٌ

١٤٣ - إذا باعه جريبًا من ضيعة يعلمان مبلغ جربانها صح (٢).

ولو باعه شاةً من قطيع يعلمان عدده لم يصح (٣).

والفرق: أن الجريب من جربان معلومة، فإن عيَّنا موضعه وإلا فهو شائع، فإذا كانت عشرة كان عشرها، فكأنه باعه العشر.

وليس كذلك الشاة من القطيع؛ لأن الشاة لا يمكن شياعها، فيكون المقصود واحدة غير معينة، فيكون المبيع مجهولًا؛ فلم يصح لذلك (٤)، فافترقا.

فَصْلٌ

١٤٤ - إذا قال: بعتك نصف داري مما يلي دارك لم يصح.

ولو باعه النصف وأطلق صح.

والفرق: ما ذكره الإمام أحمد (٥) - رضي الله عنه -: أنَّه في الأولى لا يدري النصف عند العقد إلى أين ينتهي من الدار.

بخلاف ما إذا قال: بعتك نصفها، فإنه يقع مشاعًا (٦).


(١) انظر: الكافي، ٢/ ١٤، الشرح الكبير، ٢/ ٣٢٨، كشاف القناع، ٣/ ١٦٨، ١٧١.
(٢) انظر: الهداية، ١/ ١٣٠، المقنع، ٢/ ١٥، الكافي، ٢/ ١٤، الإقناع، ٢/ ٦٩.
(٣) انظر: المقنع، ٢/ ١٤، الكافي، ٢/ ١٤، الإقناع، ٢/ ٦٧، منتهى الإرادات، ١/ ٣٤٣.
(٤) انظر: الكافي، ٢/ ١٤، الشرح الكبير، ٢/ ٣٢٧ - ٣٢٨، شرح منتهى الإرادات، ٢/ ١٤٨، ١٥٠.
(٥) في رواية ابن منصور.
انظر: المستوعب، ١/ ق، ٢١٥/ ب.
(٦) انظر: المسألتين والفرق بينهما في: =

<<  <   >  >>