(٢) أي: قوائمها ورأسها. انظر: النهاية في غريب الحديث، ١/ ٢٢٤. (٣) في مسائله لابنه عبد الله، ص، ٢٨١، ورواه عبد الرزاق في مصنفه، ٨/ ١٩٤، وابن حزم في المحلى من طريق عبد الله بن الإمام أحمد، ٨/ ٤٠٢، ورواه أيضًا بلفظ آخر: أن رجلًا باع بعيرًا مريضًا، واستثنى جلده. (٤) انظر: المغني، ٤/ ١١٦، الشرح الكبير، ٢/ ٣٢٩، المبدع، ٤/ ٣٣. (٥) في قول في المذهب. والصحيح في المذهب: أنَّه يصح؛ لأن في اشتراط هذا الشرط قصدًا صحيحًا، ولإمكان الوفاء به، فهو كشرط كون الشاة ذات لبن. انظر: المغني، ٤/ ١٧٢، الشرح الكبير، ٢/ ٣٤٧، الإقناع، ٢/ ٧٩، منتهى الإرادات، ١/ ٣٥١. (٦) انظر المسألة في: المصادر السابقة.