للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بخلاف ما إذا صدَّق أنه وارثٌ لرب الحق؛ لأنه قد أقر أنَّ هذا المدعي هو مستحق الحق، دون غيره، فيلزمه تسليمه إليه، كما لو ادعى: أنه صاحب الحق فصدقه (١)، فظهر الفرق.

فصل (٢)

٢٣٣ - قد تقرر: أنه لا يلزم الغريمَ الدفعُ إلى مدعي الوكالة، وإن صدَّقه (٣).

فلو ادعى: أنه محال بالحق فصدقه، لزمه الدَّفع إليه، في أصح الوجهين (٤).

والفرق: نحو ما تقدم من أن الوكالة لم تثبت، فلا يلزم الدفع.

وفي الحوالة هو بتصديقه لمدعيها مقرٌ بأنه لا حق لغيره، بل هو المستحق، فلزمه الدَّفع كالوارث (٥).

فصل

٢٣٤ - قد ثبت أنه لا يلزم مصدق مدَّعي الوكالة الدفع إليه، لكن لو دفع إليه جاز، فلو سلمه إليه، فحضر صاحب الحق، فأنكر الوكالة، وحلف، فإن كان المدفوع دينًا فله الرجوع به على الدافع فقط.


(١) انظر: المغني، ٥/ ١١٥ - ١١٦، الشرح الكبير، ٣/ ١٢٨ - ١٢٩، المبدع، ٤/ ٣٨٧، مطالب أولي النهى، ٣/ ٤٨٨، ٤٩٠.
(٢) هذا الفصل ليس في فروق السامري، فهو زيادة من المصنف فيما يظهر.
(٣) تقدمت المسألة في الفصل السابق.
(٤) بل أصح الوجهين في المذهب: أنه لا يلزمه الدفع إليه، كالوكالة.
انظر: المقنع وحاشيته، ٢/ ١٦١، الشرح الكبير، ٣/ ١٢٩، الفروع مع تصحيحه، ٤/ ٣٧٤، المبدع، ٤/ ٣٨٧، الإقناع، ٤/ ٢٥١، منتهى الإرادات، ١/ ٤٥٣.
(٥) انظر: المغني، ٥/ ١١٦، الشرح الكبير، ٣/ ١٢٩، المبدع، ٤/ ٣٨٧.
هذا، وقد أجاب القائلون بعدم لزوم الدفع لمدعي الحوالة - وهو الصحيح في المذهب كما تقدم - عن هذا التعليل: بأن وجوب الدفع إلى الوارث لكونه مستحقًا، والدفع إليه مبرئ، بخلاف هنا، فإن الدفع غير مبرئ، ولاحتمال أن يجيء المحيل فينكر الحوالة، فإلحاقه بالوكالة أولى.
انظر: المغني، ٥/ ١١٦، الشرح الكبير، ٣/ ١٢٩، المبدع، ٤/ ٣٨٧.

<<  <   >  >>