(٢) هذا الفصل ليس في فروق السامري، فهو زيادة من المصنف فيما يظهر. (٣) تقدمت المسألة في الفصل السابق. (٤) بل أصح الوجهين في المذهب: أنه لا يلزمه الدفع إليه، كالوكالة. انظر: المقنع وحاشيته، ٢/ ١٦١، الشرح الكبير، ٣/ ١٢٩، الفروع مع تصحيحه، ٤/ ٣٧٤، المبدع، ٤/ ٣٨٧، الإقناع، ٤/ ٢٥١، منتهى الإرادات، ١/ ٤٥٣. (٥) انظر: المغني، ٥/ ١١٦، الشرح الكبير، ٣/ ١٢٩، المبدع، ٤/ ٣٨٧. هذا، وقد أجاب القائلون بعدم لزوم الدفع لمدعي الحوالة - وهو الصحيح في المذهب كما تقدم - عن هذا التعليل: بأن وجوب الدفع إلى الوارث لكونه مستحقًا، والدفع إليه مبرئ، بخلاف هنا، فإن الدفع غير مبرئ، ولاحتمال أن يجيء المحيل فينكر الحوالة، فإلحاقه بالوكالة أولى. انظر: المغني، ٥/ ١١٦، الشرح الكبير، ٣/ ١٢٩، المبدع، ٤/ ٣٨٧.