للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

والفرق: أن مستولدها إذا كان حيًا فهو معترفٌ أن جميع تركتها لسيدها؛ لأنه يعتقد أنها مملوكةٌ له، ومالكها الأول - مدعي بيعها - يعترف أن جميع تركتها لمستولدها؛ لأنه وارثها بالولاء، وأنه يستحق عليه ثمنها، ويريد أخذه من ماله، والتركة ماله، فقد اتفقا على جواز استيفاء مدعي البيع للثمن من هذه التركة، إما بحق الملك، أو الثمن.

بخلاف ما إذا كان مستولدها ميتًا، فإن مدعي بيعها يعترف أنها عتقت بموت سيدها، وأن تركتها لورثتها من النسب، فلا يستحق استيفاء دينٍ له على معتقها من تركتها (١)، فظهر الفرق.

فصل

٢٦٨ - إذا أقرَّ بنسب صغيرٍ أو مجنونٍ مجهول النسب، وكان مثله يولد لمثله، لحقه (٢).

وإن أقر بنسبه وهو مكلف، لم يلحق إلا بتصديقه (٣).

والفرق: أن المكلف يعتبر قوله، فلم يلحق إلا بتصديقه، كما لو ادعى: أن المكلف عبده، فإنه يعتبر تصديقه، كذا ههنا.

[٣٢/ب] بخلاف / الصغير والمجنون، فإنه لا يعتبر قولهما، ويلحقان به، كما لو كانا في يده، ولم يعلم سبب ذلك، فادعى رقهما، فانه يحكم له بملكهما، ولم يعتبر قولهما، كذا ههنا (٤).


(١) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المستوعب، ٣/ ق، ١٥٨/ أ، المغني، ٥/ ١٩٥، الشرح الكبير، ٣/ ١٦٠.
(٢) يشترط لصحة الإقرار بالنسب على النفس أربعة شروط، أشار المصنف هنا إلى ثلاثة منها، والرابع: أن لا ينازع المقر بالنسب منازع آخر، فإن نازعه غيره تعارضا، فلم يكن إلحاقه بأحدهما أولى من الآخر.
انظر: المغني، ٥/ ٢٠٠، الشرح الكبير، ٣/ ١٣٩، الإقناع، ٤/ ٤٦٠.
(٣) انظر المسألتين في: الهداية، ٢/ ١٥٥، الكافي، ٤/ ٥٩٧، الإقناع، ٤/ ٤٦٠، منتهى الإرادات، ٢/ ٦٩٠.
(٤) انظر: المغني، ٥/ ٢٠٠، الشرح الكبير، ٣/ ١٣٩، المبدع، ١٠/ ٣٠٩، كشاف القناع، ٦/ ٤٦٠.

<<  <   >  >>