للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

التحرز منه، كما لا يشق من بول الجارية (١).

قلت: هذا لا ينهض، ويكفي النص فرقاً.

فَصل

٤١ - الحيض يمنع وجوب الصلاة.

ولا يمنع وجوب الصوم (٢).

والفرق: قول عائشة - رضي الله عنها -: (كنَا نحيض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فكنَّا نؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة) متفق عليه (٣).

وأيضاً، فإن الصلاة تتكرر، فيشق قضاؤها، فسامح الشرع بذلك.

بخلاف الصوم؛ فإنه قليل، وقد لا يصادفها بالمرة، فقضاؤه لا مشقة فيه (٤).

قلت:

فصل

٤٢ - يلزم المرأة نقض شعرها لغسل الحيض.


(١) انظر: تحفة المودود بأحكام المولود، ص، ١٥٢، المبدع، ١/ ٢٤٥، كشاف القناع، ١/ ١٨٩.
وقد ذكرت هذه المصادر فرقين آخرين أيضاً هما:
١ - أن بول الأنثى أخبث وأنتن من بول الذكر، وسببه حرارة الذكر، ورطوبة الأنثى، فالحرارة تخفف من نتن البول، ويذيب منها ما لا يحصل مع الرطوبة.
٢ - كثرة حمل الرجال والنساء للذكر، لتعلق القلوب به أكثر من الأنثى، فتعم البلوى ببوله، فيشق غسله.
(٢) انظر المسألتين في:
الهداية، ١/ ٢٤، الكافي، ١/ ٧٢ المحرر، ١/ ٢٤، الإقناع، ١/ ٦٣ - ٦٤.
(٣) انظر: صحيح البخاري، ١/ ٦٧، صحيح مسلم، ١/ ١٨٢.
(٤) انظر: إعلام الموقعين، ٢/ ٦٠، المبدع، ١/ ٢٥٩، كشاف القناع، ١/ ١٧٨.

<<  <   >  >>