انظر: لسان العرب، ٩/ ٢٩٣، القاموس المحيط، ٣/ ١٨٨. والقائف اصطلاحًا: هو الذي يعرف النسب بفراسته، ونظره إلى أعضاء المولود. انظر المغني، ٥/ ٧٦٩، التعريفات، ص، ١٧١. (٢) في أحد القولين في المذهب، نص عليه في المستوعب، ٣/ ق، ١٥٥/ أ، وقال: (قاله القاضي في المجرد)، ونص عليه في كشاف القناع، ٦/ ٤٦١، وقال: (قاله السامري)، وذكره في المبدع، ١٠/ ٣١١ بصيغة التضعيف. والقول الثاني: أن نسبه يثبت كما تثبت حريته، قياسًا على ما لو عيَّن أحد الولدين في إقراره، فإنه تثبت حريته ونسبه. ونص على القول بهذا ابن قدامة في الكافي، ٤/ ٦٠١، والمغني، ٥/ ٢٠٩، وقال (قياس المذهب: ثبوت نسبه وميراثه)، وتابعه في الشرح الكبير، ٣/ ١٤٢ وقال في المبدع، ١٠/ ٣١١: (والمذهب: أنه يثبت نسبه ويرث، ذكره في الكافي، والشرح وقدمه في الرعاية). والذي يظهر لي أن الصحيح من هذين القولين من حيث المذهب: هو ما قاله المصنف، وهو قول القاضي، ومن تابعه عليه من أنه تثبت حريته دون نسبه، وأن قول ابن قدامة ومن تابعه عليه في أن قياس المذهب: ثبوت نسبه كما ثبتت حريته، محل نظر. وذلك لأن الصحيح في المذهب: أن القرعة لا مدخل لها في النسب، ولا يحكم بها لأثباته، كما قاله المصنف. وانظر أيضًا: المغني، ٥/ ٧٦٦، الشرح الكبير، ٣/ ٥٠٨، القواعد لابن رجب، ص، ٣٥٨، المبدع، ٥/ ٣٠٧، الإنصاف، ٦/ ٤٥٨. (٣) انظر: المستوعب، ٣/ ق، ١٥٥/ أ، المغني، ٥/ ٢٠٩، الشرح الكبير، ٣/ ١٤٢، المبدع، ١٠/ ٣١١.