للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأنكر صاحبُه، ولا بينة، أخذ بقول صاحب الثوب (١).

والفرق: أن القصَّار مدعٍ عقدًا، والأصل عدمه، وبراءة ذمة صاحب الثوب (٢).

وبهذا المعنى أخذ بقول الراكب؛ لأن المالك يدعي ما الأصل عدمه، وبراءة الذمة منه، وهو العقد (٣).

فصل

٢٧٧ - إذا أعاره أرضًا لغرسٍ أو بناءٍ مدةً معلومةً، وشرط عليه قلعه عند انقضائها، لم يغرم المعير نقص البناء والغرس بالقلع (٤).

ولو لم يشرطه لم يلزمه حتى يضمن المعير قيمته، أو ما نقص بالقلع، سواء طالبه بالقلع بعد المدة، أو قبلها (٥).

والفرق: أنه إذا شرط ذلك فقد قيَّد لفظ العارية بما يخالف العادة، فلزمه مقتضى اللفظ، وكلفناه قلع ذلك، ولا غرم له.

بخلاف ما إذا لم يشرط القلع، فإنه يتقيد اللفظ بالعادة، والعادة تأبيد الغرس والبناء، وليس في اللفظ ما يخالف ذلك، فإذا كلَّفه خلاف / العادة [٣٣/ب] كلف غرم النقص، كما لو أعاره من غير توقيت؛ لأن التوقيت ليس صريحًا في القلع عند انقضاء المدة، لاحتمال أن يريد الأجرة بعد المدة، أو بيعها منه،


(١) انظر: فروق السامري، ق، ٦٦/ أ.
(٢) انظر: المصدر السابق.
(٣) انظر: المغني، ٥/ ٢٣٥، الشرح الكبير، ٣/ ١٨٤، المبدع، ٥/ ١٤٨، كشاف القناع، ٤/ ٧٤.
(٤) انظر: المغني، ٥/ ٢٣٢، وقال: (لا نعلم في هذا خلافًا)، المحرر، ١/ ٣٦٠، الفروع، ٤/ ٤٧١، غاية المنتهى، ٢/ ٢٢٥.
(٥) إلا أن لا يتضرر المستعير بقلع الغرس أو البناء، ولا تنقص قيمته بذلك، فإنه يلزمه قلعه؛ لأنه أمكنه رد العارية فارغة من غير ضرر فوجب.
انظر: الهداية، ١/ ١٩٠، الكافي، ٢/ ٣٨٤، المحرر، ١/ ٣٦٠، غاية المنتهى، ٢/ ٢٢٥.

<<  <   >  >>