للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

والفرق: أنه في الثانية اعترف له بالأخوة، وادعى الزوجية، والقول قول المنكر هنا حتى يقيم المدعي البينة.

بخلاف الأولى، فإن المقر اعترف بموت أبيه ونسب أخيه، فنسب أخيه فرعٌ على نسبه، كما قدمنا، فظهر الفرق (١).

فصل

٧٤٧ - إذا ادعى نكاح امرأةً فأقرت له، قبل إقرارها.

ولو ادعاه اثنان، لم يقبل إقرارها لأحدهما (٢).

والفرق: أنها في الأولى غير متهمةٍ لتمكنها من تزوجه بولي أو حاكمٍ من غير مانع.

بخلاف الثانية، فإنها متهمةٌ بالميل إلى أحدهما (٣).


(١) انظر: الشرح الكبير، ٤/ ١٠٨، المبدع، ٦/ ٢٥٦، شرح منتهى الإرادات، ٢/ ٦٣٤.
(٢) في حكم هاتين المسألتين ثلاث روايات في المذهب:
الأولى: أنه لا يقبل إقرارها مطلقًا، سواء كان المدعي واحدًا أو اثنين.
الئانية: أنه يقبل إقرارها مطلقًا، سواء كان المدعي واحدًا أو اثنين.
وذلك لأنه حق عليها فقبل، كما لو أقرت بمال، ولزوال التهمة بإضافة الإقرار إلى شرائطه.
قال في المحرر: (وهو الأصح)، وقدمه في الفروع، وقال في تصحيح الفروع: (وهو الصحيح، وصححه المجد في محرره، وصاحب التصحيح، واختاره الشيخ الموفق وجزم به في المغني في النكاح، وجزم به في المنور، وغيره)، وكذا قاله في الإنصاف،
ونص على القول بهذه الرواية في التنقيح، والمنتهى، وغاية المنتهى، وغيرها.
الثالثة: ما ذكره المصنف من التفريق بين دعوى الواحد، ودعوى الاثنين.
واختار هذه الرواية القاضي وأصحابه، ونص على القول بها في المغنى والشرح الكبير، في الدعاوى والبينات، ونص على القول بها في الوجيز، والإقناع.
انظر: المغني، ٩/ ٢٩٤، الشرح الكبير، ٦/ ٣٣٧، المحرر، ٢/ ٣٩٤، الفروع وتصحيحه، ٦/ ٦١٤، الإنصاف، ١٢/ ١٥١، التنقيح المشبع، ص، ٣٢٣، الإقناع، ٤/ ٣٩٩، منتهى الإرادات، ٢/ ٦٩١، غاية المنتهى، ٣/ ٤٩٨.
(٣) انظر: المغني، ٩/ ٢٩٤، الشرح الكبير، ٦/ ٣٣٧، النكت والفوائد السنية، ٢/ ٣٩٥، كشاف القناع، ٦/ ٤٦٢.

<<  <   >  >>