انظر: المستوعب، ١/ ق، ٤/ ب، الشرح الكبير، ١/ ١٤، كشاف القناع، ١/ ٤٦. (١) وهي سبع غسلات إحداها بتراب، والأولى في المذهب: كونها الغسلة الأولى لحديث أبي هريرة - صلى الله عليه وسلم - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب" رواه مسلم في صحيحه، ١/ ١٦٢. (٢) انظر الفصل في: فروق السامري، ق، ٣/ أ، وقال في آخره: (ولا يعرف ماء طاهر في إناء نجس إلا في مسألتين: هذه المسألة، والأخرى: إذا كان الإناء من جلود الميتة، والماء قلتان فصاعدًا غير متغير). هذا ولم أجد مسألتي هذا الفصل في شيء من كتب الحنابلة ما عدا فروق السامري، وقد ذكرهما النووي في المجموع، ١/ ٣٠٧. (٣) انظر المسألتين فى: الهداية، ١/ ١١، الكافي، ١/ ١٧، المحرر، ١/ ٧، الفروع، ١/ ٩٧. (٤) انظر: صحيح البخاري، ٣/ ٢٩٨، صحيح مسلم، ٦/ ١٣٤.