للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل

٧ - إذا ولغ الكلب في إناء فيه قلتان، فالإناء والماء طاهران.

ولو ولغ فيه، ثم ألقيتا فيه، فهو نجس دونهما.

والفرق: أن ولوغه في الصورة الأولى لم ينجسهما، فلم ينجس الإناء.

بخلاف الثانية، فإن الإناء تنجس، ولم ترد عليه الغسلات (١) المطهرات، فبقي نجسًا، وهما طاهرتان، لعدم موجب التنجس فيهما (٢).

فصل

٨ - اتخاذ الآنية من النقدين حرام.

ومن الثمينة مباح (٣).

والفرق: نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن استعمالها من النقدين بقوله عليه السلام: "لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة" متفق عليه (٤).


= القليل ينجس بملاقاة النجاسة، ولو لم تغيره، لكن لو أزيلت النجاسة القائمة فيه قبل الغرف منه، فإنه يجوز استعماله غرفة غرفة؛ لأنه ماء كثير وقعت فيه نجاسة لم تغيره، ولم تبق فيه، فيبقى على طهوريته.
انظر: المستوعب، ١/ ق، ٤/ ب، الشرح الكبير، ١/ ١٤، كشاف القناع، ١/ ٤٦.
(١) وهي سبع غسلات إحداها بتراب، والأولى في المذهب: كونها الغسلة الأولى لحديث أبي هريرة - صلى الله عليه وسلم - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب" رواه مسلم في صحيحه، ١/ ١٦٢.
(٢) انظر الفصل في: فروق السامري، ق، ٣/ أ، وقال في آخره: (ولا يعرف ماء طاهر في إناء نجس إلا في مسألتين: هذه المسألة، والأخرى: إذا كان الإناء من جلود الميتة، والماء قلتان فصاعدًا غير متغير).
هذا ولم أجد مسألتي هذا الفصل في شيء من كتب الحنابلة ما عدا فروق السامري، وقد ذكرهما النووي في المجموع، ١/ ٣٠٧.
(٣) انظر المسألتين فى:
الهداية، ١/ ١١، الكافي، ١/ ١٧، المحرر، ١/ ٧، الفروع، ١/ ٩٧.
(٤) انظر: صحيح البخاري، ٣/ ٢٩٨، صحيح مسلم، ٦/ ١٣٤.

<<  <   >  >>