للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولو أنفق عليه، ثم هرب، استحق ما أنفق (١).

والفرق: أن الرجوع بالنفقة إنما استحقه لكونه أحيا به نفس العبد (٢).

ولم يستحق الجعل لكونه لم يرد العبد (٣).

فَصْل

٣٤٧ - إذا ترك دابةً بمهلكةٍ من الأرض، فأحياها إنسان بعلفها ملكها.

ولو كان مكانها عبدٌ أو متاعٌ فاستنقذه لم يملكه.

والفرق: ما روى الشعبي (٤) قال: عن غير واحدٍ من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من وجد دابةً قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها فسيَّبوها، فأخذها فأحياها فهي له" رواه أبو داود (٥)، وهذا نصٌ مخالفٌ القياس فيما عدا الدابة، فلهذا فرقنا بينهما.

ولأن للدابة حرمة، بخلاف المتاع، بدليل: أنه يحرم على الإنسان إهلاك دابته، ولا يحرم عليه إهلاك متاعه.


(١) انظر: الهداية، ١/ ١٨٥، المقنع، ٢/ ٢٩٤، الفروع، ٤/ ٤٥٦، الإقناع، ٢/ ٣٩٦.
(٢) انظر: المبدع، ٥/ ٢٧١، كشاف القناع، ٤/ ٢٠٧، مطالب أولي النهى، ٤/ ٢١٣.
(٣) انظر: المغني، ٥/ ٧٢٥، كشاف القناع، ٤/ ٢٠٧، مطالب أولي النهى ٤/ ٢١٣.
(٤) هو: أبو عمرو عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار - وذو كبار قيل من أقيال اليمن - الهمداني، الشعبي، من كبار التابعين علمًا وفقهًا وحفظًا، وقد أدرك خمسمائةٍ من الصحابة، قال عنه مكحول: (ما رأيت أحدًا أعلم من الشعبي) وقال هو عن نفسه: (ما كتبت سوداء في بيضاء إلى يومي هذا، ولا حدثني رجلٌ بحديثِ قط إلا حفظته).
ولد سنة ١٩ هـ، وتوفي بالكوفة سنة ١٠٣ هـ. رحمه الله.
انظر: تاريخ بغداد، ١٢/ ٢٢٧، سير أعلام النبلاء، ٤/ ٢٩٤، تهذيب التهذيب، ٥/ ٦٥.
(٥) في سننه، ٣/ ٢٨٧، والدارقطني في سننه، ٣/ ٦٨، والبيهقي في السنن الكبرى، ٦/ ١٩٨.
قال في إرواء الغليل، ٦/ ١٦: (إسناده حسن).

<<  <   >  >>