للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَصل

٧٢٣ - إذا نذر الصلاة في أحد المساجد الثلاثة لزمه فعلها.

ولو نذر الصلاة في غيرها لم يلزمه، بل يخير: بين فعل ما نذره، وبين الكفارة (١).

والفرق: قوله - صلى الله عليه وسلم -: " [لا تشد الرحال] (٢) إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا" متفق عليه (٣)، فهذا الحديث/ نص [٨٢/أ] في الفرق.

فصل

٧٢٤ - إذا نذر أن يصوم كل اثنين، ثم لزمه صوم شهرين متتابعين إما بظهارٍ أو غيره، فصام عن ذلك، لزمه قضاء الأثانين اللاتي فيهما.

ولو صام شهر رمضان، لم يلزمه أن يقضي ما فيه من الأثانين (٤).

والفرق: أن صوم رمضان وجب بالشرع قبل النذر، فصار نذره مخصوصًا، كنذر صوم الدهر، فأثانين رمضان لم تدخل تحت نذره، فلم يلزمه قضاؤها.

بخلاف الأثانين التي صامها عن كفارته، فإن وجوب صيامها بالنذر سبق


= وقال في إرواء الغليل، ٨/ ٢١١: (والصواب في الحديث وقفه على ابن عباس)، وروى الحديث عن ابن عباس مرفوعًا ابن ماجة في سننه، ١/ ٣٩٤، لكن قال في نيل الأوطار، ٩/ ١٤٣ (وفي إسناد ابن ماجة من لا يعتمد عليه).
(١) انظر المسألتين فى: الهداية، ٢/ ١٢١، المستوعب، ٣/ ق، ١٠٠/ أ.
(٢) ما بين المعكوفين أول الحديث، يظهر أنه سقط سهوًا؛ لأن المعنى لا يتم إلا بذكره فيما يظهر، وقد أورده كاملًا السامري في فروقه، ق، ١٥٤/ ب، (العباسية)، ولذا رأيت إثباته.
(٣) انظر: صحيح البخاري، ١/ ٢٠٦، صحيح مسلم، ٤/ ١٢٦.
(٤) تقدمت المسألتان في الفصل (٧٢١).

<<  <   >  >>