للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بخلاف الأولى، فإن نكاح الحر بأمةٍ لا يصح إلا مع عدم الطول وخوف العنت، والثاني لا يتصور من الصبي، فلم تصر من حلائل أبنائه (١).

فَصْل

٥٧٣ - إذا أرضعت زوجة رجلٍ زوجةً له أخرى صغيرةً، لزمها نصف مهرها المسمى (٢).

ولو أرضعت جاريةً له صغيرةً، لم يلزمها شيءٌ (٣).

والفرق: أنها في الأولى ألجأته إلى غرامة نصف المهر، وقد كان يحرص أن لا يلزمه، بأن تحدث الفرقة من الصغيرة، فغرمته (٤)، كالشهود بالطلاق قبل الدخول إذا رجعوا، فإن الزوج يرجع بنصف المهر عليهم، كذا هنا (٥).

بخلاف الأمة إذا أرضعتها زوجته، فإنَّه لا يلزمها بذلك غرمٌ، غايته: أنها تصير محرمةً عليه برضاع، وذلك لا ينقص ماليتها (٦).

فَصْل

٥٧٤ - إذا كان له خمس أمهات أولادٍ لهنَّ لبنٌ منه، فأرضعن به طفلاً كل واحدةٍ رضعةً، لم يصر ولداً لواحدةٍ منهن، وصار السيد أباه. ذكره ابن حامد (٧).

والفرق: أن اللبن من السيد، وقد رضع منه الطفل رضاعاً محرماً، فصار ابنه، كما لو كانت الخمسة من واحدةٍ، إذ لا فرق.


(١) انظر: المغني، ٧/ ٥٤٧، الشرح الكبير، ٥/ ١٠٥.
(٢) انظر: المقنع، ٣/ ٣٠٢، المحرر، ٢/ ١١٣، الفروع، ٥/ ٥٧٤، الإقناع، ٤/ ١٢٨.
(٣) انظر: فروق السامري، ق، ١٠٠/ أ.
(٤) أي: غرمت نصف المهر المسمى للزوج.
(٥) انظر: المغني، ٧/ ٥٥٠ - ٥٥١، الشرح الكبير، ٥/ ١٠١.
(٦) انظر: فروق السامري، ق، ١٠٠/ ب.
(٧) انظر: الهداية، ٢/ ٦٧، المغني، ٧/ ٥٤٦، الشرح الكبير، ٥/ ١٠٣، الإقناع، ٤/ ١٢٩.

<<  <   >  >>