للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا يتوقف حصول ملك النكاح على ما ذكره، فلهذا تجوز الزيادة فيه.

بخلاف الثمن والمثمن، فإنه لا يحصل الملك في أحدهما إلا مع ذكره في العقد، فإذا تم العقد استقرت المعاوضة، فلذلك لم تلحق (١).

فَصل

٤٣٤ - إذا زوجها الأب بدون مهر المثل صحَّ، رضيت أو سخطت.

ولو باع شيئًا من مالها بدون ثمن المثل بغير إذنها لم يصحَّ.

والفرق: أن البضع ليس المقصود به محض المال حتى يقال فرط فيه، بل يقصد به غير المال أيضًا، كحسن العشرة، وسهولة الأخلاق، وسعة الإنفاق، والأب ينظر لابنته ما هو الأحظ لها، فإذا سهَّل في الصداق علم أنه قد لحظ لها مصلحةً أكثر من زيادة المهر، فلذلك صح.

بخلاف بيع مالها بدون ثمنه، فإنه إضاعة مالي، فلم يصح (٢).

فَصل

٤٣٥ - إذا تزوج امرأةً فارتدت قبل الدخول، سقط مهرها.

ولو قتلت نفسها أو قتلها أجنبي، أو كانت أمةً فقتلها سيدها قبل الدخول، لم يسقط.

والفرق: أن بقتلها لم ينفسخ النكاح. بل تمَّ وانتهى؛ لأنه معقود إلى الموت، فلذلك لم يسقط مهرها، كما لو ماتت.

بخلاف ما إذا ارتدت؛ لأن النكاح ينفسخ قبل تمامه، فهو كما لو طلَّقها والفسخ بسبب من جهتها قبل الدخول، فيسقط مهرها لذلك (٣).


(١) انظر: فروق السامري، ق، ٩٦/ ب، (العباسية).
(٢) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، ٦/ ٤٩٨، الشرح الكبير، ٤/ ٢٩٩ - ٣٠٠، المبدع، ٧/ ١٤٥، كشاف
القناع، ٥/ ١٣٧.
(٣) انظر المسألتين والفرق بينهما في: =

<<  <   >  >>