وانظر الفصل في: فروق الكرابيسي، ١/ ١٢٨. (٢) إن كان الزوج عبدًا فلا نزاع في المذهب: أن لها الخيار في الفسخ، بل حكى ابن قدامة وغيره الإجماع على ذلك. وأما إن كان حرًا فلها الفسخ في رواية قدمها صاحب المحرر، واختارها حفيده شيخ الإسلام ابن تيمية، وغيره. والصحيح في المذهب: أنه لا خيار لها. انظر: المغني، ٦/ ٦٥٩، المحرر، ٢/ ٢٦، الاختيارات الفقهية، ص، ١٧٧، الإنصاف، ٨/ ١٧٦ - ١٧٧، الإقناع، ٣/ ١٩٥. (٣) انظر: المغني، ٦/ ٦٦٦، الشرح الكبير، ٤/ ٢٥٥، الإنصاف، ٨/ ١٧٧، الإقناع، ٣/ ١٩٧. (٤) انظر: فروق السامري، في، ٨٩/ أ، (العباسية). ومن الفروق بينهما: أن عدم الكمال في الزوجة لا يؤثر في النكاح، بخلاف الرجل، ولأن الكفاءة في النكاح إنما تعتبر في الرجل، دون المرأة. انظر: المغني، ٦/ ٦٦٧، الشرح الكبير، ٤/ ٢٥٥. وانظر هذا الفصل في: فروق الكرابيسي، ١/ ١٤٢.