للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: وصريح كلام صاحب المحرر: ولو قال: نساؤه طوالق، واستثنى بقلبه إلا فلانة، لم تطلق. عند القاضي (١).

والفرق: أن الثلاث نصٌّ في العدد، فلا ترفعه النية.

بخلاف الثانية: فإن قوله: نساؤه غير نصٍ في جميع نسائه، ولكنه عموم (٢) أراد به خصوصًا، فقبل منه؛ لأن العام يدخله التخصيص، فافترقا (٣).

ولو قال: نساؤه الأربع طوالق صارت الثانية مثل الأولي (٤).

فَصل

٤٧٠ - إذا قال: أنت طالق ثم قال: إن فعلت كذا، دُيّن، ولم يقبل منه في الحكم (٥). نص عليه.

ولو قال: أنت طالق ثلاثًا، واستثنى بقلبه إلا واحدة، لم يقبل باطنًا ولا ظاهرًا (٦).

والفرق: أنه في الأولى يدعي: صرف الكلام عن ظاهره إلى ما يحتمله فدُيِّن (٧).

بخلاف الثانية، لما مرَّ في الفصل المتقدم.


= انظر: المغني، ٧/ ١٥٨، المحرر، ٢/ ٦٠، الإنصاف، ٩/ ٣٣، منتهى الإرادات، ٢/ ٢٧٢.
(١) انظر: المحرر، ٢/ ٦٠، وهو الصحيح في المذهب.
انظر: الكافي، ٣/ ١٨٩، الإنصاف، ٩/ ٣٤، منتهى الإرادات، ٢/ ٢٧٢.
(٢) في الأصل (عمومًا) ولعل الصواب ما أثبته؛ لأنه خبر لكن.
(٣) انظر: المغني، ٧/ ١٥٨ - ١٥٩، الشرح الكبير، ٤/ ٤٥٨، المبدع، ٧/ ٣٠٨، كشاف القناع، ٥/ ٢٧٢.
(٤) انظر: المغني، ٧/ ١٥٨، المحرر، ٢/ ٦٠، الإنصاف، ٩/ ٣٤، منتهى الإرادات، ٢/ ٢٧٢.
(٥) انظر: الهداية، ٢/ ١٢، المقنع، ٣/ ١٨٣، المحرر، ٢/ ٥٣، الإقناع، ٤/ ٣٠.
(٦) تقدمت هذه المسألة في الفصل السابق.
(٧) أي: قبل منه ديانة فيما بينه وبين الله عز وجل، لكنه لا يقبل منه في الحكم؛ لأنه يدعي خلاف ما يقتضيه اللفظ - كما قاله المصنف - ولأن إرادة التعليق من التنجيز بعيدة.
انظر: الشرح الكبير، ٤/ ٤٧١، المبدع، ٧/ ٣٢٦، كشاف القناع، ٥/ ٢٨٦.

<<  <   >  >>