(٢) ما ذكره المصنف من حكم هذه المسألة فيه نظر - فيما يبدو لي - إيضاحه: أن المعتق ليس له ولاية نكاح في هذه المسألة لوجود قريب حر للمرأة هو أولى بالولاية من المعتق؛ لأن المعتق ليس له ولاية نكاح المرأة إلا عند عدم المعصب لها من أقاربها، وفي المسألة المذكورة قريب حر هو أولى بالولاية، ولا حق للمعتق فيها، فيكون حق الولاية في هذه المسألة بين القريب الحر، وبين المالك للباقي منها، والله أعلم. هذا ولم أجد من نص على المسألة المذكورة غير السامري في الفروق، في، ٩٠/ أ، (العباسية). (٣) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، ٦/ ٥٠١، الشرح الكبير، ٤/ ١٧٣ - ١٧٤، كشاف القناع، ٥/ ٤٢ - ٤٣. (٤) انظر المسألتين في: الهداية، ١/ ٢٤٨، المقنع، ٣/ ١٧، المحرر، ٢/ ١٥، منتهى الإرادات، ٢/ ١٥٩.