(٢) في الأصل (كان). (٣) قاله في المستوعب، ٣/ ق، ١٣/ أ، الإنصاف، ١٠/ ١٢. (٤) في رواية في المذهب. والصحيح في المذهب: أنَّه يستحق بها أحد شيئين: القصاص، أو الدية. ومع هذا، فالمسألة صحيحة على كلا الروايتين، كما قاله في المغني، ٧/ ٧٥٠ ضمن تعليله لحكم المسألة بقوله: (إنه أسقط حقه بعد انعقاد سببه فسقط، كما لو أسقط الشفعة بعد البيع، إذا ثبت هذا، فلا فرق بين أن يخرج من الثلث أو لم يخرج؛ لأنَّ موجب العمد القود في إحدى الروايتين، أو أحد شيئين في الرواية الأخرى، فما تعينت الدية، ولا تعينت الوصية بمال، ولذلك صح العفو من المفلس إلى غير مال). (٥) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المستوعب، ٣/ ق، ١٣/ أ، المغني، ٧/ ٧٥٠ - ٧٥١، الشرح الكبير، ٥/ ٢٠٢، كشاف القناع، ٥/ ٥٤٦. (٦) انظر: فروق السامري، ق، ١٠٨/ أ.