للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولو أتلف العبد مال إنسان، ثم ورثه، وأعتقه، سقط ما تعلق برقبته من قيمة المتلف (١).

والفرق: أن الدين يتعلق بالذمة، والعتق لا يخرمها (٢).

بخلاف قيمة المتلف، فإنه يتعلق برقبته، وبعتقه تلف ملك الرقبة، فسقط ما يتعلق بها (٣).

قلت: وما حكاه في المسألة الأولى هو رواية في المذهب، أعني: تعلق دين العبد غير المأذون بذمته، والصحيح تعلق ذلك برقبته (٤).

فصل

١٩٠ - إذا استدان المأذون له تعلقت ديونه بذمة سيده (٥).

ولو استدان المكاتب تعلقت بذمته (٦). نص عليه في رواية ابن الحارث (٧).

والفرق: أن المأذون له وما في يده لسيده، فالمعاملة مع السيد، والعبد آلة (٨).


(١) انظر: المغني، ٤/ ٢٧٤، الشرح الكبير، ٢/ ٥٧٤، الإنصاف، ٥/ ٣٤٨، حاشية المقنع، ٢/ ١٤٧.
(٢) في الأصل (يخربها) ولعل الصواب ما أثبته.
(٣) انظر: فروق السامري، ق، ٤٦/ أ.
(٤) وهو كما قال رحمه الله، وتقدم توثيقه.
(٥) انظر: الهداية، ١/ ١٦٦، المقنع وحاشيته، ٢/ ١٤٧، الفروع، ٤/ ٣٢٦، الإقناع، ٢/ ٢٣٠.
(٦) انظر: المقنع، ٢/ ٥١٠، المحرر، ٢/ ١٠، الفروع، ٥/ ١١١، الإقناع، ٣/ ١٤٧.
(٧) هو: إبراهيم بن الحارث بن مصعب بن الوليد بن عبادة بن الصامت الطرسوسي، من كبار أصحاب الإِمام أحمد وتلامذته، وكان الإِمام أحمد يعظمه، ويرفع قدره، وروى عنه من المسائل أربعة أجزاء.
انظر: تاريخ بغداد، ٦/ ٥٥، مناقب الإِمام أحمد، ص، ٦١٤، طبقات الحنابلة، ١/ ٩٤.
(٨) انظر: المغني، ٤/ ٢٧٤، الشرح الكبير، ٢/ ٥٧٤، المبدع، ٤/ ٣٥١، كشاف القناع، ٣/ ٤٥٩.

<<  <   >  >>