للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذمة المكفول ببدنه، وإذا سقط برئت ذمته، وذمة كفيله، كما لو أدى هو الحق الذي عليه (١).

فصل

٢٢٠ - إذا كفل اثنان ببدن إنسانٍ، على أن كل واحد منهما كفيل لصاحبه صح، وكان لصاحب الحق مطالبة أيهم شاء، وأي الكفيلين سلَّم المكفول به برئ هو والكفيل الآخر (٢).

ولو لم يتكافل الكفيلان، لم يبرأ أحدهما بتسليم الآخر (٣).

والفرق: أنه إذا كان كل واحدٍ منهما كفيلًا بصاحبه صار أصلًا له، كما لو كفل واحد بالغريم، وكفل آخر الكفيل، وإذا كان أصلًا له كان تسليم أحدهما للمكفول به تسليمًا عنه، وعن الفرع، فبرئ بذلك هو والفرع.

بخلاف ما إذا لم يكن كل واحدٍ منهما كفيلًا بصاحبه؛ لأنه ليس أحدهما أصلًا للآخر، بل حكم كفالة كلٍ منهما منفرد عن حكم كفالة الآخر، كما لو كفل كل واحد منهما به كفالة منفردةً، فلا يبرأ أحدهما بتسليم الآخر (٤).

قلت: هذا كلامه بنصه (٥)، وفيه نظر نبَّه عليه الوالد رحمه الله، وهو: أنه صرَّح ببراءة أحد الكفيلين مطلقًا إذا سلَّم المكفولَ أحدُهما, وليس الأمر كذلك؛ لأن كلًا منهما كفيلٌ من رب الدَّين، يلزمه تسليم المكفول إليه، فإذا سلَّمه أحدهما برئ وحده، وأما الذي لم يسلم فإنه يبرأ من كفالة الكفيل


(١) انظر: المغني، ٤/ ٦٢١، الشرح الكبير، ٣/ ٥٣، المبدع، ٤/ ٢٦٨.
(٢) سيأتي بيان الصحيح في حكم هذه المسألة من كلام المصنف متعقبًا به على صاحب الأصل (السامري).
(٣) تقدمت هذه المسألة في الفصل السابق.
(٤) ما دام الحق باقيًا، وإلا فإنه يبرأ، كما تقدم في الفصل السابق.
وانظر الفرق في: فروق السامري، ق، ٥٣/ ب.
(٥) في الأصل (نقضه) ولعل الصواب ما أثبته.

<<  <   >  >>