انظر: المغني، ٣/ ٥٨٣، الشرح الكبير، ٢/ ٣٢٤، الإنصاف، ٤/ ٢٩٩، مطالب أولي النهى، ٣/ ٢٠.(١) أي: عقد معه عقد السَّلم.(٢) انظر: الهداية، ١/ ١٤٨، الكافي، ٢/ ١١٧، المحرر، ١/ ٣٣٤، الإقناع، ٢/ ١٤٣.(٣) انظر: المغني، ٣/ ٥٨٣، الشرح الكبير، ٢/ ٣٢٤، كشاف القناع، ٣/ ١٦٣ - ١٦٤، مطالب أولي النهى، ٣/ ٢٠، ٢٢٠.(٤) ويحصل استبراؤها: بوضع الحمل إن كانت حاملًا، وبحيضة إن كانت تحيض، وبمضي شهر إن كانت لا تحيض.انظر: الهداية، ٢/ ٦٣، الكافي، ٣/ ٣٣٠، المحرر، ٢/ ١٠٩، الإنصاف، ٩/ ٣١٦.(٥) لكن يجب على السَّيد أن يستبرئ أمته قبل تزويجها إن كان يطؤها، ولا يصح العقد إلا بعد استبرائها. في الصحيح من المذهب.انظر: الهداية، ٢/ ٦٤، الكافي، ٣/ ٣٣٥، المحرر، ٢/ ١١٠، الفروع، ٥/ ٥٦٤، منتهى الإرادات، ٢/ ٣٥٧.(٦) انظر: المغني، ٧/ ٥١٠، الشرح الكبير، ٥/ ٨١، كشاف القناع، ٥/ ٤٣٨.وانظر الفصل في: فروق الكرابيسي، ٢/ ٦٥.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute