للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولو أسلم (١) إليه في شيء فوجده على غير الصفة، طالبه ببدل على تلك الصفة (٢).

والفرق: أن بيوع الأعيان تتعلق بنفس المعين.

والسلم يتعلق بما ثبت في الذمة، فإذا دفع إليه شيئًا على غير الصفة، فهو غير ما وقع العقد عليه، فيطالبه بما وقع العقد عليه (٣)، فافترقا.

فَصْلٌ

١٥٦ - إذا اشترى جارية لم يجز له وطؤها، حتَّى يستبرئها (٤).

ولو تزوجها جاز وطؤها قبل الاستبراء (٥).

والفرق: أن الحكم بصحة نكاحها حكم ببراءة رحمها، كالحرة.

بخلاف الشراء، فإن الحكم بصحته لا يقتضي البراءة؛ لأن الحَبَل لا ينافي الشراء، فيجب استبراؤها، ليعلم براءة رحمها (٦).


= معنى السَّلم، فإذا وجد المبيع على خلاف الصفة فله رده، والمطالبة بالبدل كالسَّلم.
انظر: المغني، ٣/ ٥٨٣، الشرح الكبير، ٢/ ٣٢٤، الإنصاف، ٤/ ٢٩٩، مطالب أولي النهى، ٣/ ٢٠.
(١) أي: عقد معه عقد السَّلم.
(٢) انظر: الهداية، ١/ ١٤٨، الكافي، ٢/ ١١٧، المحرر، ١/ ٣٣٤، الإقناع، ٢/ ١٤٣.
(٣) انظر: المغني، ٣/ ٥٨٣، الشرح الكبير، ٢/ ٣٢٤، كشاف القناع، ٣/ ١٦٣ - ١٦٤، مطالب أولي النهى، ٣/ ٢٠، ٢٢٠.
(٤) ويحصل استبراؤها: بوضع الحمل إن كانت حاملًا، وبحيضة إن كانت تحيض، وبمضي شهر إن كانت لا تحيض.
انظر: الهداية، ٢/ ٦٣، الكافي، ٣/ ٣٣٠، المحرر، ٢/ ١٠٩، الإنصاف، ٩/ ٣١٦.
(٥) لكن يجب على السَّيد أن يستبرئ أمته قبل تزويجها إن كان يطؤها، ولا يصح العقد إلا بعد استبرائها. في الصحيح من المذهب.
انظر: الهداية، ٢/ ٦٤، الكافي، ٣/ ٣٣٥، المحرر، ٢/ ١١٠، الفروع، ٥/ ٥٦٤، منتهى الإرادات، ٢/ ٣٥٧.
(٦) انظر: المغني، ٧/ ٥١٠، الشرح الكبير، ٥/ ٨١، كشاف القناع، ٥/ ٤٣٨.
وانظر الفصل في: فروق الكرابيسي، ٢/ ٦٥.

<<  <   >  >>