للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ولو قال لها: أنت طالق، ثم طالق، ثم طالق، إن دخلت الدار، طلقت واحدةً] (١) في الحال، ولم يلحقها ما بعدها، دخلت الدار، أو لم تدخل (٢).

والفرق: أنه في الأولى علَّق طلاقها على دخول الدار مرتبًا بثم، فلا تطلق حتى تدخل، فإذا دخلت طلقت وبانت، ولم يلحقها ما بعدها.

بخلاف الثانية؛ لأنه واجهها بطلقةٍ فصلها من الكلام، فبانت في الحال، ولم يلحقها ما بعدها، ولم يتعلق بدخول الدار؛ لأن حكم الطلقة انفصل قبل التلفظ بما بعدها، فظهر الفرق (٣).

فَصل

٤٧٥ - إذا قال لغير مدخولٍ بها: إن دخلت الدار فأنت طالق، ثم طالق، ثم طالق، فدخلت، لم تطلق إلا واحدةً (٤).

ولو قال: إن وطئتك فأنت طالق، ثم طالق، ثم طالق، فوطئها، طلقت ثلاًثًا (٥).

والفرق: أنَّ بدخولها الدار تطلق طلقةً تبين بها، فلا يلحقها ما بعدها (٦).


(١) من فروق السامري، ق، ١٧/ أ، (العباسية). يظهر أنه سقط بسبب انتقال نظر من الناسخ.
(٢) في قول في المذهب، قال به القاضي.
والصحيح في المذهب: أن المسألة الثانية كالأولى، فلا تطلق حتى تدخل الدار.
انظر: المغني، ٧/ ٢٣٥، الشرح الكبير، ٤/ ٤٥٤، الإنصاف، ٩/ ٢٦، كشاف القناع، ٥/ ٢٦٨.
(٣) انظر: فروق السامري، ق، ١٠٧/ أ، (العباسية).
(٤) تقدمت هذه المسألة في الفصل السابق.
(٥) انظر: فروق السامري، ق، ١٠٧/ ب، (العباسية).
(٦) انظر: المغني، ٧/ ٢٣٥، المبدع، ٧/ ٣٠٤ - ٣٠٥، كشاف القناع، ٥/ ٢٦٨.

<<  <   >  >>