للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل

٧٢١ - إذا نذر أن يصوم كل اثنين أجزأه صوم الأثانين التي في شهر رمضان عنه وعن نذره، ولم يلزمه قضاؤها، ولا كفارة (١).

ولو وجبت عليه كفارة ظهارٍ قبل نذره صيام الأثانين أو بعده، لزمه صوم الأثانين عن الكفارة، دون النذر (٢).

والفرق: أن الأثانين التي في غير رمضان يصح صومه لها عن نذره، وإذا صح صومها عن نذره دخلت تحت نذره، فإذا لم يصمها عن نذره لزمه كفارة يمينٍ لمخالفة النذر، ويصومها عن الكفارة ليصح التتابع (٣).

بخلاف الأثانين التي في شهر رمضان، فإنه لا يصح صومها عن نذره، فلم تدخل تحت نذره، فلذلك لم يلزمه قضاؤها (٤).

قلت: قال الوالد: ينظر في قوله: فلم تدخل تحت نذره، مع قوله أول المسألة: أجزأه صوم التي في شهر رمضان عنه وعن نذره؛ لأنها إذا لم تدخل فإنما يصومها عن رمضان خاصةً، لا عن غيره، ففي القول بأنه يصومها عن رمضان ونذره، مع القول بأنها لا تدخل تحت نذره تناقضٌ ظاهرٌ.


= انظر: المغني، ٩/ ٢٨، الشرح الكبير، ٦/ ١٤٦.
(١) قوله: أجزأه صوم الأثانين التي في شهر رمضان عنه وعن نذره. هذا قول للخرقي رحمه الله.
والمذهب: أن الأثانين التي في شهر رمضان لم تدخل في نذره أصلًا، فيصوم الأثانين عن رمضان خاصة.
قال في المستوعب: (رواية واحدة، نص عليه في رواية المروذي).
انظر: الروايتين والوجهين، ٣/ ٦٥، المستوعب، ١/ ق، ١٥٣/ أ، المغني، ٩/ ٢٤، الفروع، ٦/ ٤٠٧.
(٢) انظر: المغني، ٩/ ٢٤.
(٣) انظر: المصدر السابق.
(٤) انظر: الروايتين والوجهين، ٣/ ٦٥، المغني، ٩/ ٢٤.

<<  <   >  >>