للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بخلاف أجرة كيَّال الزكاة، فإن تقبيضها واجب على المؤدين لها، ولا يحصل إلا بالكيل كما يلزم من باع مكيلاً أجرة كيله؛ لأن عليه تقبيضه (١).

فَصل

٨٣ - لا يلزم الإنسان فطرة زوجته الناشز (٢) (٣).

وتلزمه فطرة عبده الآبق (٤) (٥).

والفرق: أن الفطرة تابعة للنفقة، لما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "أدوا الفطرة عمن تمونون " رواه الدارقطني (٦)، والناشز لا نفقة لها (٧).

بخلاف العبد، فإن نفقته واجبة؛ لأن سببها الملك، والإباق لا يؤثر فيه، فتجب فطرته (٨)، والله تبارك وتعالى أعلم.


(١) انظر: المغني، ٢/ ٦٥٤ - ٦٥٥، الشرح الكبير، ١/ ٧١١، كشاف القناع، ٢/ ٢٧٤.
(٢) الناشز لغة: اسم فاعل من نشز ينشز نشوزاً، والنشوز: الارتفاع.
انظر: المصباح المنير، ٢/ ٦٠٥، القاموس المحيط، ٢/ ١٩٤.
والنشوز اصطلاحًا: معصية المرأة زوجها، فيما يجب عليها طاعته فيه.
سميت بهذا لأنها ارتفعت وتعالت عما افترض عليها من طاعته وعشرته بالمعروف.
انظر: المبدع، ٧/ ٢١٤، شرح منتهى الإرادات، ٣/ ١٠٥.
(٣) انظر: الكافي، ١/ ٣٢٢، المحرر، ١/ ٢٢٦، الفروع، ٢/ ٥٣٠، غاية المنتهى، ١/ ٣٢١.
(٤) سيأتي تعريفه في باب اللقطة؛ لأن مسائل الإباق تذكر فيه.
(٥) إنما تلزمه إن كان يعلم حياته سواء رجى رجعته، أو أيس منها، فإن شك في حياته فإنها لا تجب عليه؛ لأنه لا يعلم بقاء ملكه عليه، والأصل براءة الذمة.
انظر: الهداية، ١/ ٧٦، الكافي، ١/ ٣٢١، المحرر، ١/ ٢٢٦، الفروع، ٢/ ٥٣٠، كشاف القناع، ٢/ ٢٥٠.
(٦) في سننه، ٢/ ١٤٠ - ١٤١ بلفظ: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى ممن تمونون) وفي لفظ آخر له: (أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصدقة الفطر ...) ورواه البيهقي في السنن الكبرى، ٤/ ١٦١.
ولا تخلو طرق هذا الحديث من ضعف كما بينه ابن حجر في التلخيص الحبير، ٢/ ١٨٣، ولكن حسَّن إسناده في إرواء الغليل، ٩/ ٣١٩ - ٣٢٠.
(٧) انظر: الكافي، ١/ ٣٢٢، الشرح الكبير، ١/ ٦٨٣، المبدع، ٢/ ٣٨٩، مطالب أولي النهى، ٢/ ١٠٩.
(٨) انظر: المغني، ٣/ ٧١، الشرح الكبير، ١/ ٦٨٢، المبدع، ٢/ ٣٨٨، كشاف القناع، ٢/ ٢٥٠.

<<  <   >  >>