للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: ويمكن الفرق: بأن حصول الذكر في الفرج مما ينافي الصوم، فإذا وجد معه أفسده.

بخلاف عدم إيجاب المهر والحد في المسألة المذكورة، فإن الوطء وطء من يجوز له وطؤها، ثم حرمت عليه بعد، وهو لم يطأها ليجب عليه حد ومهر، ولكنه فعل ما يجب عليه فعله من التخلص من الحرام بالنزع (١)، فافترقا (٢).

فَصل

٩٠ - إذا أكل شاكًا في طلوع الفجر لم يقض.

وإن أكل شاكًا في غروب الشمس قضى (٣)

والفرق: أن الأصل بقاء الليل والنهار (٤) , فافترقا (٥).

فَصل

٩١ - إذا أكل معتقدًا بقاء النهار، فبان [أن] (٦) الشمس قد غابت، فصومه صحيح.


(١) يمكن أن يعلل بهذا التعليل للمسألة الأولى أيضًا، فيقال: إن النازع بعد طلوع الفجر وطئ في وقت يجوز فيه الوطء ثم حرم عليه الوطء بطلوع الفجر، وهو لم يطأ ليجب عليه قضاء وكفارة، وإنما فعل ما يجب عليه فعله من التخلص من الحرام بالنزع.
وإذا صح هذا التعليل، فإنه يلغي الفارق بين المسألتين، ويكون الحكم فيهما واحدًا.
والله أعلم.
(٢) انظر الفرق في: المغني، ٧/ ٣٢٦، الشرح الكبير، ٤/ ٥٥٧، المبدع، ٨/ ٢٧، كشاف القناع، ٥/ ٣٦٦.
(٣) انظر المسألتين فى:
الهداية، ١/ ٨٣، المقنع، ١/ ٣٦٣، المحرر، ١/ ٢٢٩، الروض المربع، ١/ ١٢٦.
(٤) انظر: الكافي، ١/ ٣٥٠، المغني، ٣/ ١٣٧، الشرح الكبير، ٢/ ٣١، المبدع، ٣/ ٢٩.
(٥) ومبنى هذا الفرق على القاعدة الفقهية: (اليقين لا يزول بالشك).
(٦) من فروق السامري، ق، ٢٢/ أ.

<<  <   >  >>