للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَصل

٦٩ - إذا سُرق المال أو غُصب، ثم عاد إلى مالكه، لم تجب زكاته لما مضى (١).

وإن غُصب رب المال، بأن حبس وجبت زكاته لما مضى (٢). نقله الميموني (٣).

والفرق: أن الزكاة تجب في المال المعد للنماء، والمال المغصوب ونحوه لا يمكن فيه ذلك؛ لأنه لا قدرة لمالكه عليه، فلم تجب زكاته (٤).

بخلاف ما إذا حبس ربه، فإن يده عليه، ويمكنه تنميته بوكيل، فلم يخرج عن إرصاده للتنمية (٥).


(١) في رواية في المذهب، اختارها طائفة من أعيان المذهب من أشهرهم شيخ الإسلام ابن تيمية.
والرواية الأخرى وهي الصحيح في المذهب: وجوب الزكاة فيه إذا قبضه، فيزكيه لما مضى من السنوات. ووجه هذه الرواية: أن ملكه عليه تام، فلزمته زكاته كما لو نسي عند من أودعه، أو كما لو أسر أو حبس، وحيل بينه وبين ماله.
انظر: الروايتين والوجهين، ١/ ٢٤٤، المغني، ٣/ ٤٨، الاختيارات الفقهية، ص، ١٧٦، الإنصاف، ٣/ ٢١، كشاف القناع، ٢/ ١٧٣.
(٢) انطر: المستوعب، ١/ ق، ١١٢/ ب، الكافي، ١/ ٢٨٠، الفروع، ٢/ ٣٢٦، الإقناع، ١/ ٢٤٥.
(٣) هو: أبو الحسن عبد الملك بن عبد الحميد بن مهران الميموني، الرقي، الحافظ، الفقيه، من كبار تلامذة الإمام أحمد.
قال عنه الخلال: إمام في أصحاب أحمد، جليل القدر، فقيه البدن، كان أحمد يكرمه، ويفعل معه ما لا يفعله مع أحد غيره.
وقد صحب الإمام أحمد أكثر من عشرين سنة، وروى عنه مسائل كثيرة، توفى سنة، ٢٧٤ هـ.
انظر: طبقات الحنابلة، ١/ ٢١٢، المقصد الأرشد، ٢/ ١٤٢، المنهج الأحمد، ١/ ٢٤٩.
(٤) انظر: الروايتين والوجهين، ١/ ٢٤٤، المغني، ٣/ ٤٨، الشرح الكبير، ١/ ٥٩٦.
(٥) انظر: المغني، ٣/ ٥٠، الشرح الكبير، ١/ ٥٩٨، كشاف القناع، ٢/ ١٧٥.

<<  <   >  >>