(٢) انظر: الكافي، ٢/ ٥٠٥ - ٥٠٦، المحرر، ١/ ٣٨٣، الشرح الكبير، ٣/ ٥٥٣، الإقناع، ٣/ ٥٩. (٣) في الأصل (أحدهما) والتصويب من فروق السامري، في، ٨٥/ أ (العباسية). (٤) انظر الفرق في: القواعد لابن رجب، ص، ٣٥١. (٥) انظر هذه المسألة في: الكافي، ٣/ ٢٢١، القواعد لابن رجب، ص ٣٥٦، الروض المربع، ٢/ ٣٠٦. (٦) مراد المصنف باختيار أبي البركات وهو المجد ابن تيمية: أنه اختار أن الحكم في المسألة الأولى كالحكم في الثانية في: أن الموصى به يخرج بالقرعة لا بتعيين الورثة، حيث نص على هذا في كتابه المحرر، وهو قول في المذهب. اختاره الخرقي أيضًا، إلا أن الصحيح في المذهب: ما ذكره المصنف - رحمه الله -. انظر: مختصر الخرقي، ص ٨٢، المحرر، ١/ ٣٨٥، الإنصاف، ٧/ ٢٥٦ - ٢٥٧.