للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

خطأ؛ لأنَّ الذمي لا يجب عليه أكثر من نصف العشر، وأمَّا الذي يؤخذ منه العشر فهو الحربي (١)، وهو من غير أهل الجزية.

فَصل

٦٧٢ - إذا اتجرت الذمية أو الحربية إلى الحجاز أخذ منهما العشر من تجارتهما.

بخلاف ما لو اتجرا إلى غير الحجاز من دار الإسلام (٢).

والفرق: أنها ممنوعةٌ من المقام في الحجاز كالرجل، فأخذ منها العشر.

بخلاف غيره، فإنَّها لا تمنع من المقام به، فافترقا (٣).

قلت: وقد نبهنا على الخلل في إطلاقه القول بوجوب العشر فيما تقدم (٤).

فَصل

٦٧٣ - الجزية عوضٌ عن حقن دمائهم وسكناهم دارنا، فهي كالإجارة، غير أن الإجارة يجوز استعجال عوضها (٥).

ولا يجوز أخذ الجزية حتَّى تمضي سنة (٦).


= انظر: الدرد النقي، ٢/ ٦٥٨.
(١) وهو كما قال - رحمه الله -، وتقدم بيان ذلك وتوثقته.
(٢) تقدم في التعليق على الفصل السابق بيان أن الصَّحيح في المذهب: أنَّه يجب على الذمية نصف العشر، وعلى الحربية العشر، سواء اتجرتا إلى الحجاز أو غيره من بلاد الإسلام.
(٣) انظر: فروق السامري، ق، ١١٨/ أ.
(٤) في الفصل السابق.
(٥) انظر: الهداية، ١/ ١٨٤، المقنع، ٢/ ٢١٩، المحرر، ١/ ٣٥٧، الإقناع، ٢/ ٣١٨.
(٦) انظر: الهداية، ١/ ١٢٥، الكافي، ٤/ ٣٥٣، المحرر، ٢/ ١٨٣، منتهى الإرادات، ١/ ٣٣١.

<<  <   >  >>