للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

من الجميع (١).

والفرق: أن قوله في الثانية نفي في نكرةٍ فيعم، كما لو قال لكل واحدةٍ: لا وطئتك.

بخلاف الأولى، فإنه منع نفسه من وطء جميعهن، ولو وطئ منهن واحدةً أو اثنتين، لم تلزمه كفارة (٢).

وهذا على القول بعدم الحنث بفعل بعض المحلوف عليه، فلو وطئ منهن ثلاثًا، صار موليًا من الرابعة؛ لأن الإيلاء تعين في حقها (٣).

فَصْل

٥٢٨ - إذا قال: والله لا جامعتك إلا جماع سوء، ونوى الدبر، أو دون الفرج، فهو مولٍ.

وإن نوى ضعفه بحيث لا يزيد على التقاء الختانين، فليس بمولٍ (٤).

والفرق: أنه إذا أراد (٥) ما ذكر في الأولى (٦) / فقد منعها الجماع [٦٣/أ] الشرعي، ولا يخرج من الإيلاء إلا به، فلذلك كان موليًا.


(١) انظر المسألتين في: الهداية، ٢/ ٤٤، المقنع، ٣/ ٢٣٥، المحرر، ٢/ ٨٦، منتهى الإرادات، ٢/ ٣٢٠.
(٢) انظر: المغني، ٧/ ٣٠٩ - ٣١٠، الشرح الكبير، ٤/ ٥٤٦، كشاف القناع، ٥/ ٣٦٠ - ٣٦١.
(٣) أما على القول بالحنث بفعل بعض المحلوف عليه، فإنه يكون موليًا من الجميع في المسألة المذكورة.
انظر: الكافي، ٣/ ٢٤٤، المحرر، ٢/ ٨٦، الشرح الكبير، ٤/ ٥٤٦، الإنصاف، ٩/ ١٨٠.
(٤) انظر المسألتين في: الهداية، ٢/ ٤٥، المقنع، ٣/ ٢٣١، الإقناع، ٤/ ٧٣.
(٥) جاء في هامش الأصل تعليقًا على هذه الكلمة: (لعله نوى)، وهو لفظ السامري في فروقه، ق، ٩٢/ ب.
(٦) في الأصل (الأول) ولعل الصواب ما أثبته.

<<  <   >  >>