للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن كان عينًا فتلفت ضمَّنها أيهما شاء، أعني: الدافع، والمدفوع إليه (١).

والفرق: أن الدَّين ثابت في ذمة المدين، لم يبرأ بدفعه إلى مدعي [٢٨/أ] الوكالة، فلربه أخذه / منه، ولا يرجع على المدفوع إليه؛ لأنه لا يدعي عليه حقًا، إذ هو بإنكاره لوكالته معتقدٌ أنه قبض من المدين ذلك بغير حق.

بخلاف العين، فإن حق مالكها متعلق بها، وقد قبض المدعي حقه بعينه، فله الرجوع به مع بقائه، وبقيمته مع تلفه على من شاء منهما، أما الدافع فلتفريطه بدفع مال الغير إلى غير إذنه، وأما المدفوع إليه فلأنه قبضها بغير حق (٢).

فصل

٢٣٥ - إذا ادعى الوكيل دينًا ثابتًا لموكله، فادعى الغريم أن موكله عزله، وشهد بذلك ابنا الموكل، حكم بشهادتهما.

ولو لم يحكم بشهادتهما حتى قبض الوكيل الدين، ثم حضر الموكَل، وقال: كنت عزلته، وشهد ابناه بذلك، لم تقبل شهادتهما.

والفرق: أن شهادتهما قبل القبض بذلك شهادةٌ على أبيهم؛ لأنه إذا ثبت عزله تأخر قبض حقه، وشهادة الولد على والده جائزةٌ.

بخلاف شهادتهما بعد القبض؛ لأنها شهادةٌ لأبيهما ببقاء حقه قِبَلَ المدعى عليه، وشهادة الولد لوالده غير جائزةٍ (٣).


(١) انظر المسألتين في: الهداية، ١/ ١٧٠، المقنع، ١/ ١٦٠، الإقناع، ٢/ ٢٤٨، منتهى الإرادات، ١/ ٤٥٣.
(٢) انظر: المغني، ٥/ ١١٥ - ١١٦، الشرح الكبير، ٣/ ١٢٩، المبدع، ٤/ ٣٨٦، كشاف القناع، ٣/ ٤٩١.
(٣) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، ٥/ ١٤٧، الشرح الكبير، ٣/ ١٣٢، كشاف القناع، ٣/ ٤٩٣ - ٤٩٤.

<<  <   >  >>