(٢) انظر: المغني، ٩/ ٤٦٥، الشرح الكبير، ٦/ ٤٥٧، كشاف القناع، ٤/ ٥٦٤.(٣) انظر: فروق السامري، ق، ١٧٥/ أ. (العباسية).وانظر الفصل في: فروق الكرابيسي، ١/ ٢٥٦ - ٢٥٧.(٤) المراد بالكفالة هنا: الكفالة المالية، وهي ما يعبر عنها أَيضًا بالضمان، ولذا ذكر فقهاء المذهب هذه المسألة في باب الضمان كما في: المقنع، ٢/ ١١٥، المحرر، ١/ ٣٤٠، الإقناع، ٢/ ١٨٠، منتهى الإرادات، ١/ ٤١٢.(٥) انظر: فروق السامري، ق، ١٧٥/ أ. (العباسية).(٦) انظر: الروايتين والوجهين، ١/ ٣٨١، ٣/ ١٢١، المغني، ٤/ ٥٩٥، كشاف القناع، ٣/ ٣٧٠.(٧) انظر: فروق السامري، ق، ١٧٥/ أ. (العباسية).وانظر الفصل في: فروق الكرابيسي، ١/ ٢٣٤.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute