للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولو أبرأه من نصيبه، عتق نصيبه من المكاتب (١).

والفرق: أنَّه بالأداء إلى أحدهما قدر نصيبه لا يكون المؤدى إليه مستوفيًا لحقه؛ لأن لشريكه مطالبته بنصف ما قبضه فلا يعتق، كما لو ادعى بعض حقه (٢).

بخلاف الإبراء، فإنَّه يكون مستوفيًا لجميع دينه؛ لأن شريكه لا يملك مطالبته بعد ذلك بشيء فلذلك عتق، فافترقا (٣).

فَصل

٨١٠ - إذا كاتب عبده على مال، ثم أعطاه كفيلًا، لم تصح الكفالة (٤).

ولو أعتقه على مال، صح ذلك (٥).

والفرق: أن مال الكتابة غير مستقر ولا لازم، فإن المكاتب يملك تعجيز نفسه، فلم تصح الكفالة (٦).

بخلاف الثَّانية، فإن المال الذي أعتقه عليه دين صحيح مستقر يلزمه أداؤه، فصحت الكفالة به، كسائر الديون (٧).


(١) انظر: المصادر السابقة.
(٢) انظر: المغني، ٩/ ٤٦٥، الشرح الكبير، ٦/ ٤٥٧، كشاف القناع، ٤/ ٥٦٤.
(٣) انظر: فروق السامري، ق، ١٧٥/ أ. (العباسية).
وانظر الفصل في: فروق الكرابيسي، ١/ ٢٥٦ - ٢٥٧.
(٤) المراد بالكفالة هنا: الكفالة المالية، وهي ما يعبر عنها أَيضًا بالضمان، ولذا ذكر فقهاء المذهب هذه المسألة في باب الضمان كما في: المقنع، ٢/ ١١٥، المحرر، ١/ ٣٤٠، الإقناع، ٢/ ١٨٠، منتهى الإرادات، ١/ ٤١٢.
(٥) انظر: فروق السامري، ق، ١٧٥/ أ. (العباسية).
(٦) انظر: الروايتين والوجهين، ١/ ٣٨١، ٣/ ١٢١، المغني، ٤/ ٥٩٥، كشاف القناع، ٣/ ٣٧٠.
(٧) انظر: فروق السامري، ق، ١٧٥/ أ. (العباسية).
وانظر الفصل في: فروق الكرابيسي، ١/ ٢٣٤.

<<  <   >  >>