للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بخلاف المستعار والمستأجر، فإن منافعهما للغازي، دون المالك (١).

فصل

٦٦٥ - إذا أخذ حربيٌّ أمة مسلمٍ وأولدها، ثم غنمها المسلمون، فجميعهم غنيمة، ولسيدها أخذها بغير عوضٍ قبل القسمة (٢).

ولو أسلم الحربي قبل استيلادها لم يكن لسيدها أخذها بحالٍ، ولا للمسلمين أن يغنموا أولادها (٣).

والفرق: أن المسلمين حازوها في الأولى وهي أمةٌ لحربي، وأولادها أولاد حربي، فكانوا غنيمةً كأولاده من زوجته، ولسيدها أخذها قبل القسمة مجانًا (٤)، لما نذكره إن شاء الله تعالى.

بخلاف الثَّانية، فإنَّه بإسلامه استقرَّ ملكه عليها، فلم تنتزع منه. نص عليه. وأولاده مسلمون أحرارٌ، فلا يملكون بالقهر كغيرهم من المسلمين (٥).

فصل

٦٦٦ - إذا حاصر الإمام حصنًا فنزلوا على حكم إنسانٍ فحكم بقتلهم، وسبي ذراريهم، فللإمام أن يمن عليهم بترك ذلك (٦).


(١) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، ٨/ ٤١٧ - ٤١٨، الشَّرح الكبير، ٥/ ٥٦٦، ٥٧١، المبدع، ٣/ ٣٦٩، كشاف القناع، ٣/ ٨٩.
(٢) انظر: الكافي، ٤/ ٣١٢، الشَّرح الكبير، ٥/ ٥٥٣، المحرر، ٢/ ١٧٤، الإقناع، ٤/ ٢٣.
(٣) انظر: المغني، ٨/ ٤٣٤، الشَّرح الكبير، ٥/ ٥٥٣.
(٤) انظر: المستوعب، ٣/ ق، ٦٣/ أ، المغني، ٨/ ٤٣٤، الشَّرح الكبير، ٥/ ٥٥٣، القواعد لابن رجب، ص ١٧١.
(٥) انظر: فروق السامري، ق، ١١٧/ أ.
(٦) انظر الكافي، ٤/ ٢٧٥، المحرر، ٢/ ١٧٣، الشَّرح الكبير، ٥/ ٥٢٤، الإقناع، ٢/ ١٢.

<<  <   >  >>