للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب الاعتكاف

[فَصْلٌ]

١٠٢ - إذا نذر اعتكاف عشرة أيام متتابعة، لم يلزمه اعتكاف ليلة أول يوم منها، ولا الليالي المتخللة. في وجه (١).

ولو عيَّن وقت الأيام، فقال: العشر الأخير من رمضان لزمه اعتكاف ذلك العشر بجميع لياليه (٢).

والفرق: أنَّه إذا أطلق الأيام انصرف نذره إلى مجرد الأيام، وهي عبارة عن بياض النهار، فلا يلزمه اعتكاف الليالي.

بخلاف ما إذا عيَّن، فإنه ينصرف إلى جميع المعين من أوله إلى آخره، وأوله أول ليلة منه، بدليل ما لو قال: أنت طالق في شهر كذا طلقت في [١٤/أ] أول جزء من أول ليلة منه، فإذا ثبت أن هذه الليلة أول العشر لزم اعتكافها (٣).

فَصْلٌ

١٠٣ - إذا نذر اعتكاف العشر الأخير من شهر كذا، أجزأه اعتكاف ما بعد العشرين الأولين، تامًّا كان أو ناقصًا.

ولو نذر عشرة أيام، فصام العشر الأخير من شهر، أجزأه إن كان الشهر


(١) والصحيح في المذهب: أن الليالي المتخللة يلزم اعتكافها.
انظر: الكافي، ١/ ٣٧٠، المحرر، ١/ ٢٣٢، الإنصاف، ٣/ ٣٧١، الإقناع، ١/ ٣٢٤.
(٢) انظر: الكافي، ١/ ٣٦٩، الفروع، ٣/ ١٧٠، الإنصاف، ٣/ ٣٦٩، الإقناع، ١/ ٣٢٣.
(٣) انظر: فروق السامري، ق، ٢٥/أ.

<<  <   >  >>