(٢) والصحيح في المذهب من هذه الروايات الرواية الأولى، وهي: أن سيدها يفديها بأقل الأمرين: من قيمتها، أو أرش الجناية. انظر: الهداية، ١/ ٢٤٥، الكافي، ٢/ ٦٢٦، المحرر، ٢/ ١٢، الفروع، ٥/ ١٣٢، منتهى الإرادات، ٢/ ١٤٨. (٣) وهي الصحيح من المذهب إن كان السيد قد أمر بالجناية، أو أذن بها. فإن لم يكن السيد قد أمر بالجناية، ولا أذن بها، فالصحيح في المذهب: أن السيد بالخيار: بين فدائها بالأقل من قيمتها أو أرش جنايتها، وبين تسليمها لتباع في الجناية. انظر: الكافي، ٢/ ١٥٠، الشرح الكبير، ٥/ ٢٦٤ - ٢٦٥، الإنصاف، ١٠/ ٧٨ - ٧٩، الإقناع، ٤/ ٢١٥، الروض المربع، ٢/ ٣٤٠. (٤) من: فروق السامري، ق، ١٧٧/ أ. (العباسية). يظهر أنَّه سقط بسبب انتقال نظر من الناسخ.