للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

دون الأقارب (١).

والفرق: أن نفقة الزوجة بإزاء تسليم النفس، فلم يختلف وجوبها باليسار والإعسار، كأجرة المستأجر (٢).

بخلاف الأقارب، فإنها تجب على سبيل المواساة، فلم تجب إلا مع الغنى (٣).

فَصْل

٥٨٨ - إذا أخذت المرأة نفقة شهرٍ، فلم تنفقها حتى جاء الشهر الثاني، فلها المطالبة لنفقته (٤).

ولو كان القابض قريباً لم تكن له المطالبة (٥).

والفرق: أن نفقة الزوجة تجب في مقابلة التمكين، بخلاف القريب، فإن نفقته تجب مواساةً، ولا يكون ذلك إلا مع فقره، وهو غنيٌ بنفقة الشهر الأول (٦).

فَصْل

٥٨٩ - إذا منعت نفسها لتقبض صداقها، فلها النفقة (٧).


= انظر: الهداية، ٢/ ٧١، الكافي، ٣/ ٣٧٠، المحرر، ٢/ ١١٦، غاية المنتهى، ٢/ ٢٣١.
(١) انظر: الهداية، ٢/ ٧٢، الكافي، ٣/ ٣٧٥، المحرر، ٢/ ١١٧، الروض المربع، ٢/ ٣٢٦.
(٢) انظر: المغني، ٧/ ٥٧٨، مطالب أولي النهى، ٥/ ٦٣٨.
(٣) انظر: المغني، ٧/ ٥٨٤، الشرح الكبير، ٥/ ١٣٣، كشاف القناع، ٥/ ٤٨٢.
(٤) انظر: المغني، ٧/ ٥٧٢، الشرح الكبير، ٥/ ١٢٠، الإقناع، ٤/ ١٤٢، شرح منتهى الإرادات، ٣/ ٢٤٧.
(٥) انظر: الكافي، ٣/ ٣٨١، كشاف القناع، ٥/ ٤٦٩.
(٦) انظر: كشاف القناع، ٥/ ٤٦٩.
(٧) إن كان ذلك قبل الدخول والمهر حالاً، فإن كان بعد الدخول أو كان المهر مؤجلاً لم تملك منع نفسها، فإن امتنعت فلا نفقة لها. في الصحيح من المذهب. =

<<  <   >  >>