وانظر: المستوعب، ٣/ ق، ١٥٧/ ب، المبدع، ١٠/ ٣٢٤. (٢) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المستوعب، ٣/ ق، ١٥٧/ ب، المغني، ٥/ ١٩٦، الشرح الكبير، ٣/ ١٦٠، المبدع، ١٠/ ٣٢٤. هذا والحكم في المسألتين على ما ذكره المصنف هو اختيار القاضي أبي يعلى، كما نص على هذا ابن قدامة في المغني، ٥/ ١٩٦، واختار هو غير ذلك، أوضحه بقوله: (فعندي: أنها تقر في يد الزوج، لاتفاقهما على حلها له، واستحقاقه إمساكها، وإنما اختلفا في السبب، ولا ترد إلى السيِّد، لاتفافهما على تحريمها عليه، وللبائع أقل الأمرين: من الثمن، أو المهر، لاتفاقهما على استحقاقه لذلك، والأمر في الباطن على ذلك، فإن السيِّد إن كان صادقا فالأمة حلال لزوجها بالبيع، وإن كان كاذبًا فهي حلال له بالزوجية، والقدر الذي اتفقا عليه إن كان السيِّد صادقا فهو يستحقه ثمنا، وإن كان كاذبًا فهو يستحقه مهرًا). وقد قدم القول بما اختاره ابن قدامة: صاحب الشرح الكبير، ٣/ ١٦٠، ونص عليه في الإقناع، ٤/ ٤٦٧، وتبعه في شرحه كشاف القناع، ٦/ ٤٧٤. (٣) انظر المسألتين في: المستوعب، ٣/ ق، ١٥٧/ ب، المبدع، ١٠/ ٣٢٤ - ٣٢٥.